لا يُعدّ الخطأ في تقدير الدليل أو استنباط النتائج القانونية أو تبنّي تفسيرٍ اجتهاديٍّ معيّن للقانون خطأً مهنياً جسيماً، لأن هيئة المخاصمة تراقب المشروعية القانونية ولا تحلّ محلّ قاضي الموضوع في وزن البينات أو فهمها، ولا يكفي اختلاف الاجتهاد وحده لإقامة مسؤولية المخاصمة.
ان مناقشة المحكمة في تقدير الدليل واستخلاص النتائج القانونية من وقائع الدعوى والتحقيقات الجارية فيها لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم وان عمل هيئة المخاصمة يقتصر على الرقابة القانونية وان تفسير القانون لا ينطوي على فكرة الخطأ المهني الجسيم باعتباره ينبع من اجتهاد خاص فضلا عن إن الاختلاف في الاجتهاد لا يرق الى مرتبة الخطأ المذكور