الاختلاف في الاجتهاد لا يرقى إلى درجة الخطأ الجسيم
مجرد اختلاف القاضي أو المحكمة في الاجتهاد أو تبنّيها لرأي قضائي مغاير لا يرقى إلى الخطأ الجسيم ما لم يقترن بمخالفة واضحة وجسيمة للقانون أو انحراف بيّن في التطبيق.
نص الاجتهاد
الاختلاف في الاجتهاد لا يرقى إلى درجة الخطأ الجسيم