تقوم المسؤولية القضائية على تحديد الخطأ أو الأخطاء المرتكبة وتقدير صلتها بالنتيجة، بحيث يكون الإسناد مبنياً على عناصر محددة لا على العموم.
على المحكمة تحديد المسؤولية في ضوء الأخطاء المرتكبة