محكمة الاستئناف التي تقرر فسخ الحكم البدائي تلتزم قانوناً بالرد على أسباب ذلك الحكم ومناقشتها، ولا يجوز لها إلغاؤه أو فسخه دون معالجة الأسس التي اعتمدها.
إذا قررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم البدائي فإنها ملزمة بالرد على ما جاء في هذا الحكم من أسباب استند إليها