• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم قاضي الاستئناف عند فسخ الحكم البدائي بالرد على الأسباب التي بني عليها

محكمة الاستئناف التي تقرر فسخ الحكم البدائي تلتزم قانوناً بالرد على أسباب ذلك الحكم ومناقشتها، ولا يجوز لها إلغاؤه أو فسخه دون معالجة الأسس التي اعتمدها.

نص الاجتهاد

إذا قررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم البدائي فإنها ملزمة بالرد على ما جاء في هذا الحكم من أسباب استند إليها