لا تنظر محكمة النقض الطعن إلا في أوجه الخطأ القانوني المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه، ولا تتصدى لوقائع الدعوى أو إعادة وزنها باعتبارها محكمة موضوع.
محكمة النقض ليست محكمة موضوع تنظر الطعن في غرفة المذاكرة ولا تنظر إلا في أسباب الطعن ويكون تدقيقها الحكم المطعون فيه من جهة القانون لا من جهة الوقائع, لأنها لا تحاكم الخصوم وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام لجهة تطبيق القانون, لأن القانون أوجب أن تنحصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط