حق المالك في إنهاء الإيجار واسترداد العقار المؤجر للسكن وفق أحكام التمديد القانوني لا يُقبل إلا إذا ثبتت له صفة الملكية في السجل العقاري أو بقيودٍ تقوم مقامه، وكانت حصته كافية قانوناً لمباشرة الدعوى.
يحق للمالك العقارات المؤجرة للسكن انهاء العلاقة الايجارية واسترداد العقار المشمول باحكام التمديد القانوني مقابل التعويض والمشرع اجاز للمالك والمالك تشمل المالك بقيود السجل العقاري والقيود التي تنزل منزلة المناقشة: اسباب الطعن :المحكمة لم تقيد الورثة مالكين رغم بقاء المأجور مسجلا على اسم مؤرثهم رغم ابرازنا وثيقة حصر ارث وان المحكمة قد اخطأت بالتفسير من ان المالك المسجل اسم في السجل العقاري حفظ وتجاهلت ان الجهة المدعية تمتلك اكثرية السهام والجهة المدعى عليها لم تثر موضوع تدخل بقية الورثة بالدعوىالنظر في الطعن :لما كانت الجهة المدعية قد تقدمت بدعواها والتي تقول فيها انها تمتلك اغلبية اسهم العقار 1467/3 منطقة عقارية ثانية بحلب والذي هو عبارة عن دار للسكن وتقدمت بدعوى انهاء العلاقة الايجارية وتقدمت بقية افراد مالكي تتمة الاسهم بطلب تدخل الى المحكمة والى جانب الجهة المدعية وحيث ان المحكمة قد خلصت بقرارها الى قبول شكلا وموضوعارد الدعوىتضمين الجهة المدعية الرسومومن حيث ان القرار لم ليق قبولا من الجهة المدعية فتقدمت بطعنها متكئة على اسباب الطعن اعلاهومن حيث ان العلاقة الايجارية ثابتة من اقرار الاطراف وعدم المنازعة بها ومن حيث ان المادة الثانية من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 الذي جاء فيها اضافة لاحكام المادتين 8و10 بانه يحق للمالك العقارات المؤجرة للسكن انهاء العلاقة الايجارية واسترداد العقار المشمول باحكام التمديد القانوني مقابل التعويض وحيث ان المشرع اجاز للمالك والمالك تشمل المالك بقيود السجل العقاري والقيود التي تنزل منزلةوحيث ان الجهة المدعية لاتملك اغلبية السهام في السجل العقاري ومازال قسما منها مسجلا على اسم المورث مما يجعل دعوى الجهة المدعية سابقة لاوانها ولاتنال اسباب الطعن من القرار ويغدو الطعن جديرا في الرفضلذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعامصادرة التامينتضمين الجهة الطاعنة الرسماعادة الملف لمرجعه