• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الموضوع غير ملزمة بإعادة الخبرة متى جاءت سليمة وخالية من العيوب

إذا أجرت المحكمة كشفاً وخبرةً أصوليين ووجدتهما خاليتين من العيوب أو الغموض، فلها أن تأخذ بهما دون أن تكون ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب أحد الخصوم ذلك.

نص الاجتهاد

ان المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة كلما طلب اليها ذلك الامر المناقشة: اسباب الطعن :1 – الخبرة غير سليمة من الناحيتين الشكلية والموضوعية ومجحفة بحق الجهة الطاعنة والمحكمة اعتمدتها2 – طلبنا اعادتها والمحكمة لم تستجب لطلبناالنظر في الطعن :بتاريخ 11/8/2004 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء دعواها تقول فيها ما خلاصته انها تملك كامل العقار رقم 681 من منطقة قطنا العقارية وهي عبارة عن دار للسكن وتشغله مفرزة الجمارك بقطنا وبموجب عقد مصدق من بلدية قطناوبتاريخ 2/4/2002 صدر قرار عن محكمة الصلح بقطنا يحدد الايجار السنوي بمبلغ مائة وتسع وعشرون الف ليرة سورية اعتبارا من تاريخ 21/7/2001 وقد مر على ذلك اكثرمن ثلاث سنوات والجهة المدعية تشعر بالغبن وتلتمس اجراء الكشف والخبرة على العقار بعد ان جرت تحسينات عليه وتشغل الجهة المدعى عليها جزءا من القيود وتلتمس تحديد البدل الجديد على ضوء الخبرة الجارية والزام المدعى عليها بالبدل الجديد مع الرسوم والمصاريفومن حيث ان المحكمة قد اجرت الكشف والخبرة على العقار وخلصت بقرارها الى :تحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى بمبلغ مائة واثنان وتسعين الف ليرة سورية اعتبارا من تاريخ الادعاء الواقع في 11/8/2004 والزام الطرفين به اصولاتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف والنفقات واعفائها من الرسم كونها جهة حكوميةومن حيث ان القرار لم يلق قبولا من الجهة المدعى عليها فتقدمت بطعنها متكئة على اسباب الطعن اعلاهومن حيث ان الجهة المدعية ابرزت صورة عن 36/126 تاريخ القاضي بتحديد البدل للمأجور لنفس الاطراف والموضوع والمصدق نقضا بالقرار 805/918 لعام 2003 وقد مر عليه اكثر من ثلاث سنوات وحيث ان المدعي ابراز اخراج قيد عقاري يفيد ملكية العقار موضوع الدعوى اضافة لصورة عن مقاومة الايجار ومن حيث ان المحكمة اجرت الكشف والخبرة على العقارموضوع الدعوى بعد ان سمى كل طرف خبيرهوحيث ان الخبرة جاءت سليمة من العيوب ولم يكتنفها سبب مبطل او نقص او غموض وقد اعتمدتها المحكمة دليلا في الاثبات وذلك مطلق سلطان محكمة الموضوعوحيث ان المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة كلما طلب اليها ذلك الامر الذي يجعل من اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه ويغدو جديرا بالرفضلذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعاتضمين الجهة الطاعنة المصاريف واعفائها من الرسم كونها جهة عامةاعادة الاضبارة لمرجعها