• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة تنهي الخصومة في المسألة التي يحسمها الخصم بها ولا يجوز إعادة بحثها

الخبرة الفنية المستوفية لشروطها، متى كانت سليمة الإجراء وغير مشوبة بنقص أو غموض، تبقى من سلطة محكمة الموضوع التقديرية. واليمين الحاسمة تحسم النزاع في الواقعة التي وُجِّهت إليها وتُغني عن سائر البينات ولا يجوز الرجوع إلى مناقضتها بعد الفصل بها.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة يلجأ اليها الخصم عندما يعوزه الدليل وبالتالي هي التنازل عما عداها من بينات المناقشة: اسباب الطعن :ان تحديد بدل الايجار السنوي للمأجور بمبلغ 16450 ل س ظلم واجحاف للمدعىعليه الطاعنان تقدير قيمة التحسينات بمبلغ خمسة عشر الف ليرة سورية ليس معقولا اذ ان قيمتها يجب ان تكون اكبر مما هو مذكورالنظر في الطعن :بتاريخ 24/12/2002 استدعت الجهة المدعية المطعون ضدها خصومة المدعى عليه الطاعن بطلب تحديد بدل الايجار السنوي للمأجور موضوع الدعوىبداعي انها مغبونة من بدل الايجار الساريوبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الموضوع قرارها المطعون فيه والقاضي :تحديد بدل الايجار السنوي للعقار المأجور موضوع الدعوى مبلغ قدره16450 ل س ستة عشر الف واربعمائة وخمسون ليرة سورية والزام الطرفين به من تاريخ الادعاء لواقع في 24/12/2002 والزام المدعى عليه به وبفروقاته اصولاتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريففلم يلق قبولا من المدعى عليه الذي طعن به طالبا نقضه للاسباب الواردة في لائحة طعنه المبينة اعلاهومن حيث ان العلاقة الايجارية ثابتة بين الطرفين لعدم انكارها من قبل المدعى عليهوحيث ان المحكمة المطعون بقرارها اجرت الكشف والخبرة على المأجور بمعرفة ثلاثة خبراء مختصين وقد اقتنعت بخبرة الخبراء واخذت بها وهذا امر تستقل به محكمة الموضوع طالما ان الخبرة تمت باجراءات سليمة ولم تكن مشوبة بنقص او غموض وقد اشار الخبراء الى مراعاتهم كافة الاعتبارات والعوامل الداخلة في التقدير فجاءت الخبرة مستوفية شرائطها الشكلية والقانونيةوحيث ان الجدل حول قيمة التحسينات قد حسم باليمين الحاسمة مما لامجال لاعادة بحثه مجددا اذ ان اليمين الحاسمة يلجأ اليها الخصم عندما يعوزه الدليل وبالتالي هي التنازل عما عداها من بيناتوحيث ان اسباب الطعن لاتنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعامصادرة التامين تضمين الطاعن الرسوم والمصاريفاعادة الاضبارة لمرجعها