• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك إنهاء العلاقة الإيجارية إلا من قيدت له الملكية في السجل العقاري ولا يوقف النزاع على تثبيت البيع هذا الحق

إذا كانت الملكية العقارية مسجلة في السجل العقاري باسم المدعي، فإن له وحده حق طلب إنهاء العلاقة الإيجارية وفق قانون الإيجار، ولا يَحول دون الفصل في الدعوى وجود دعوى أخرى بطلب تثبيت البيع على حصة في العقار ما دام انتقال الحق العيني لم يتم بالتسجيل.

نص الاجتهاد

ان القانون رقم 6 لعام 2001 وبمادته الثانية الفقرة ب قد حصر حق انهاء العلاقة الايجارية بالمالك قيدا في السجل العقار وكانت الملكية لا تنتج آثارها الا بعد التسجيل المناقشة: اسباب الطعن :ان القرار المطعون فيه خالف نص المادة 825 ق0م ويتعين نقضه تبعا لذلك ان دعوى تثبيت البيع لا توقف الخصومة في دعوى انهاء العلاقة الايجاريةلان في ذلك تعطيل لاحكام المادة 825 قانون مدنيان الحقوق العينية العقارية وتنتقل بالتسجيلالنظر في الطعن:لما كانت دعوى الجهة المدعية الطاعنة تقوم على المطالبة بانهاء العلاقة الايجارية مع المدعى عليه المطعون ضده القائمة حول الماجور موضوع الدعوى وذلك استنادا لاحكام المادة2/ب من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001وحيث ان محكمة الموضوع اصدرت قرارها المطعون فيه والقاضي :وقف سير الخصومة في هذه الدعوى واعتبارها مستأخرة لحين صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية عن الدعوى اساس7657 لعام 2006 المنظورة امام محكمة الصلح المدنية التاسعة بدمشقلامجال للرسم فلم يلق قبولا من الجهة المدعية التي بادرت الى الطعن به طالبة نقضه للاسباب الواردة في لائحة طعنهاوحيث ان القانون رقم 6 لعام 2001 وبمادته الثانية الفقرة ب قد حصر حق انهاء العلاقة الايجارية بالمالك قيدا في السجل العقار وكانت الملكية لا تنتج آثارها الا بعد التسجيلوحيث ان الدعوى قائمة على طلب انهاء العلاقة الايجارية لعقار مسجل في السجل العقاري على اسم الجهة المدعية الطاعنة وان الجهة المدعى عليها المطعون ضدها دفعت الدعوى بوجود دعوى اقامتها امام القضاء بطلب تثبيت شرائها لحصة سهمية في العقار موضوع الدعوى وكانت المحكمة المطعون بقرارها قد قضت بوقف الخصومة حتى تنتهي المنازعة على تثبيت البيعوحيث ان ما ذهبت اليه المحكمة بقرارها المطعون فيه تعطيل احكام المادة 825 قانون مدني التي نصت الفقرة الاول منها على ان الحقوق العينية العقارية انما تكتسب وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري مما يجعل الحكم المطعون فيه متجافيا وصراحة النص القانوني وترد عليه اسباب الطعن وتوجب تقضهلذلك تقرر بالاتفاق :قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة التأمين لمسلفهتضمين من يظهرغير محق الرسوم والمصاريفاعادة الاضبارة لمرجعها القانوني لاجراء المقتضى