• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض وفق ظروف الدعوى

لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مستقلة في تقدير التعويض بحسب ظروف الدعوى وعناصرها، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان التقدير سائغاً ومبنياً على أسباب كافية.

نص الاجتهاد

تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض