لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مستقلة في تقدير التعويض بحسب ظروف الدعوى وعناصرها، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان التقدير سائغاً ومبنياً على أسباب كافية.
تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض