التقدير البدائي في الاستملاك لا يُعتدّ به بعد الطعن عليه أمام لجنة إعادة النظر، وتصبح القيمة المعتمدة هي ما تقرره لجنة إعادة النظر نهائياً، مع بقاء بحث انعدام القرار لجهة القضاء المختص عند قيام عيب جسيم.
لا مجال لابداء الرأي بخصوص ما انتهت اليه لجنة التقدير البدائي بصدد تقدير قيم العقارات المستملكة بالقرار رقم 2723 تاريخ 13/6/2006 طالما تم الاعتراض على هذا التقدير امام اللجنة التحكيمية واصبح التقدير البدائي عديم الاثر من الناحية القانونية بحسبان ان القيمة التخمينية المعتبرة للعقارات المستملكة المعترض على تقديرها البدائي انما تكون على ضوء ما تنتهي اليه اللجنة التحكيمية بهذا الخصوص عملا باحكام الفقرة /آ/ من المادة 24 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 فان قرارات لجان اعادة النظر تكون مبرمة لا تقبل طريقا من طرق الطعن او المراجعة كما ان التقدير الصادر عن هذه اللجان يعتبر نهائيا ولا يجوز ان يعاد لاي سبب من الاسباب المناقشة: بموجب القرار ذي الرقم /2723/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2006 بالاستناد إلى احكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 فقد تم استملاك مجموعة عقارات من المنطقة العقارية /قنوات/ رقم (46/3) بمحافظة السويداء بهدف اظهار معبد زيوس والمواقع الاثرية التي تحتويها هذه العقارات وقد قامت الجهة المستملكة بتشكيل لجنة بدائية لتقدير قيمة هذه العقارات وبعد انتهاء اللجنة من اعمالها تقدم اصحاب العقارات المستملكة باعتراض على نتائج اعمال هذه للجنة لناحية تقدير مساحة الانشاءات وعدم ورود بعض الانشاءات في المحضر وتم تشكيل لجنة اعادة نظر للبت بهذه الاعتراضات التي ايدت ما انتهت اليه لجنة التقدير البدائي إلا ن مالكي العقارات امتنعوا عن التنازل عن هذه العقارات بحجة ان محضر لجنة اعادة النظر لم يلحظ البت في الاعتراضات المقدمة من قبلهم على مساحات الانشاءات وتقول الجهة المستفتية انه بتاريخ 3/5/2007 وردها كتاب من مديرية المساحة والتحسين العقاري بقائمة جديدة يبين مساحات العقارات المستملكة حيث وجدتها ان غالبية العقارات قد تغيرت مساحتها عما ورد في التقدير البدائي المعتمد اساسا في التقدير وتلتمس الجهة المستفتية بيان الرأي بخصوص هذه الواقعة واي وثيقة تعتمد في حساب بدل الاستملاك لاصحاب العقارات وكذلك بيان الرأي بخصوص الخطأ الوارد في محضر التقدير البدائي حيث ان بعض الانشاءات مخالفة للواقع من حيث المساحة وعدم ورود بعض الانشاءات في محضر التقدير البدائي حسب ادعاء اصحاب العقارات منوهة إلى ان محضر لجنة اعادة النظر قد صدق محضر لجنة التقدير البدائي بنفس الاسس المعتمدة و الوصف الذي قامت به الرأيمن حيث ان مثار التساؤل في هذه القضية يدور حول إبداء الرأي القانوني بصدد إغفال لجنة التقدير البدائي المشكلة لتقدير قيمة العقارات المستملكة بالقرار رقم /2723/ تاريخ 13/6/2006 وذلك لمساحة الانشاءات القائمة على هذه العقارات وعدم ايرادها لبعض الانشاءات وتغيير مساحات هذه العقارات عما ورد بالتقدير البدائي المذكورومن حيث انه لابد من الاشارة ابتداء الى ان التقدير البدائي لقيم العقارات المستملكة انما يفقد وجوده بالواقع ويصبح عديم الاثر من الناحية القانونية غداة الاعتراض عليه امام اللجنة التحكيمية وقبول اللجنة المذكورة لهذا الاعتراض من الناحية الشكلية بحسبان ان القيمة التخمينية المعتبرة للعقارات المستملكة المعترض على تقديرها البدائي انما تكون على ضوء ما تنتهي اليه اللجنة التحكيمية بهذا الخصوصومن حيث ان الواضح من الأوراق المبرزة في الملف ان التقدير البدائي لقيم العقارات المستملكة قد تم الاعتراض عليه امام اللجنة التحكيمية التي شكلتها الجهة المستفتية بهذا الخصوص وقد ايدت اللجنة المذكورة ما انتهت اليه لجنة التقدير البدائي بخصوص تقدير قيم هذه العقارات وعلى هذا فان طلب الجهة المستفتية بابداء الرأي بالتقدير البدائي الصادر بهذا الخصوص لا موجب له بعد ان طعن اصحاب العقارات المستملكة بهذا التقدير امام لجنة اعادة النظر وبتت اللجنة المذكورة بهذا الاعتراض وبهذه المثابة في نطاق إبداء الرأي في هذه القضية انما يدور حول ما انتهت اليه لجنة اعادة النظر بالتقدير البدائي لقيم العقارات المستملكة ومن حيث انه وبحسب احكام المادة /24/ الفقرة /آ/ من قانون الاستملاك النافذ فان قرارات لجان اعادة النظر تكون مبرمة لا تقبل طريقا من طرق الطعن او المراجعة كما ان التقدير الصادر عن هذه اللجان يعتبر نهائيا ولا يجوز ان يعاد لاي سبب من الاسبابومن حيث انه لابد من الاشارة اخيرا الى ان اجتهاد القضاء الاداري قد استقر في العديد من احكامه على ان صفة الانبرام التي اضفاها المشرع على قرارت لجان اعادة النظر انما تنحسر في حال ان شاب هذه القرارات عيب جسيم ينحدر بها مثل هذا العيب الى درجة الانعدامومن حيث ان تقصي حقيقة العيب من عدمه في قرارات لجان اعادة النظر تمهيدا لاعلان انعدام هذه القرارات اولا يعود لجهة القضاء المختص وللمتضرر من هذه القرارات سواء اصحاب العقارات المستملكة او الجهة الادارية المستملكة مراجعة القضاء المختص لتقصي مشروعية هذه القرارات ان كان من مبتغى بذلك ولا مجال للتصدي لهذه الناحية برأي استشاري فلهذه الاسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي :1 – لا مجال لابداء الرأي بخصوص ما انتهت اليه لجنة التقدير البدائي بصدد تقدير قيم العقارات المستملكة بالقرار رقم /2723/ تاريخ 13/6/2006 طالما تم الاعتراض على هذا التقدير امام اللجنة التحكيمية واصبح التقدير البدائي عديم الاثر من الناحية القانونية بحسبان ان القيمة التخمينية المعتبرة للعقارات المستملكة المعترض على تقديرها البدائي انما تكون على ضوء ما تنتهي اليه اللجنة التحكيمية بهذا الخصوص2 – عملا باحكام الفقرة /آ/ من المادة /24/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 فان قرارات لجان اعادة النظر تكون مبرمة لا تقبل طريقا من طرق الطعن او المراجعة كما ان التقدير الصادر عن هذه اللجان يعتبر نهائيا ولا يجوز ان يعاد لاي سبب من الاسباب 3 – إبلاغ هذا الرأي إلى المديرية العامة للاثار و المتاحف حسب الأصول.