• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة المأجور واستخلاص الخبرة من سلطة محكمة الموضوع ما لم يشبها بطلان أو غموض

إذا كان تقدير قيمة المأجور قد جرى بخبرةٍ قضائيةٍ سليمة ولم يشبها سببٌ مبطل، فإن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بها وطرح ما عداها من مطاعن. وثبوت تسجيل العقار أو الملحق على اسم المدعي في السجل العقاري، مع ثبوت صفته القانونية، يكفي لقبول الدعوى ورفض دفوع عدم الملكية أو عدم الصفة.

نص الاجتهاد

ان تقدير قيمة المأجور امر اناطه الشرع بالخبرة ويعود تقدير الخبرة والاقتناع بها واعتمادها لمطلق سلطان محكمة الموضوع مادام لم يلحق بها سبب مبطل او نقص او غموض او التباس وكان لا يلتفت للطعون الواردة على الخبرة من مصدر الاتهام والجدل بالقناعة ولا تصلح اية خبرة لدحض حجية الخبرة القائمة بحسبان ان المعول عليه في التقدير هو لتاريخ الكشف الجاري من قبل المحكمة المناقشة: أسباب الطعن:المطعون ضدها لم يرفق باستدعاء دعواهما بيان بقيد ملكية الملحق بالمحضر 564 عمارة اقصابالملحق غير مسجل في السجل العقاري وليس له قيد على الاطلاقبعد عام ونصف من اقامة الدعوى ابرزت بيان عقاريا يتضمن انها سجلت حديثا الملحق على اسمها بعد ان افرزته وصححت اوصاف المحضر منطوق المادة 47 من قانون السجل العقاري رقم 188 لا يجيز اقامة الدعوى قبل تسجيل العقار على اسم صاحبهلم يرد الحكم المطعون فيه على الدفوع او يناقشهالم يثبت بان المدعي يمثل قضائيا اموال وقف الطائفة تقدير قيمة الماجور فيه اجحاف كبير بحق الطاعن وقد اعترض على الخبرة وسبق لخبرة ثلاثية ان قدرت قيمة المتر المربع في الطابق الكائن تحت شقة الطاعن وبدعوى مماثلة بما يعادل ضعفي سعر المتر للشقةالنظر في الطعن:حيث ان محكمة الصلح المدنية الاولى بدمشق قد فصلت بطلب المدعي المطعون ضده بصفته راعيا لكنيسة الانجيلية الوطنية بدمشق والمقدم اليها بتاريخ 29/2/2004 والمتعلق بانهاء العلاقة الايجارية مع المدعى عليه الطاعن على الملحق القائم على المحضر الموصوف برقم 564 منطقة عقارية مسجد الاقصاب وفاقا لنص المادة 2/ب من قانون الايجارات رقم 6 لعام 2001 وذلك وفق منطوق حكمها المطعون فيه والقاضي ب:انهاء العلاقة الايجارية بين الجهة المدعية والمدعى عليها والمترتبة على الملحق من العقار 564 عمارة اقصاب قصاع والزام الجهة المدعى عليها بتسليمه للجهة المدعية خاليا من الشواغل تلازما مع الزام الجهة المدعية بدفع مبلغ وقدره 720000ل س للجهة المدعى عليها تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف 300 ل س اتعاب محاماة فلم يلق قبولا من المدعى عليه فاستدعى طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعن ومن حيث ان ملكية العقار 564 منطقة عقارية مسجد الاقصاب جار بملكية الجهة المدعية المطعون ضدها قيدا وكان المالك يملك ما فوق العقار وما تحته وكل بناء عليه يفترض ان المالك اقامه مالم يقم الدليل على عكس ذلك وكانت الجهة المدعية الطاعنة وقبل صدور الحكم المطعون فيه قد ابرزت ما يثبت تسجيل المحلق على اسمها في السجل العقاري الامر الذي يجعل اسباب الطعن 1 – 2 – 3 – 4 عديمة الاثر على قبول الادعاء الادعاء والتثبت من صفة المدعي ومصلحته في اقامة الدعوى وتوافق ذلك مع احكام القانون وقواعد الاصولومن حيث ان صفة المدعي ممثلا قانونيا للكنيسة الانجيلة الوطنية مالكة العقار ثابتة بوثيقة رسمية صادرة عن مرجعها بما يجعل السبب السادس من اسباب الطعن غير قائم على اساسومن حيث ان السبب الخامس من اسباب الطعن مفرق فير عموميته بما لا يلتفت اليهومن حيث ان تقدير قيمة المأجور امر اناطه الشرع بالخبرة ويعود تقدير الخبرة والاقتناع بها واعتمادها لمطلق سلطان محكمة الموضوع مادام لم يلحق بها سبب مبطل او نقص او غموض او التباس وكان لا يلتفت للطعون الواردة على الخبرة من مصدر الاتهام والجدل بالقناعة ولا تصلح اية خبرة لدحض حجية الخبرة القائمة بحسبان ان المعول عليه في التقدير هو لتاريخ الكشف الجاري من قبل المحكمة وكان لا يلتفت الى طلب اعادة الخبرة اذا لم تقم اسباب الطعن القانونية كأن يلحق بالخبرة القائمة سبب مبطل او غموض او نقص او التباس يستدعي استبعادها من ساحة الاثبات بما يتعين معه رفض السبب الرابع من اسباب الطعن الامر الذي يجعل جميع اسباب الطعن خالية من موجبات النقض لعدم اسناد اسباب الطعن لسبب من اسباب الطعن المقررة بقانون اصول المحاكمات المدنية لذلك وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق:رفض الطعن موضوعامصادرة التأمين تضمين الطاعن الرسوم و المصاريفإعادة الملف لمرجعه اصولا