تعيين الخبراء واستبدالهم يجب أن يتم وفق الأصول التي توجب تمكين الخصوم من إبداء رأيهم في التسمية، ولا يجوز استبدال الخبير إلا بعد ثبوت تبلغه موعد الكشف وتخلفه أو اعتذاره الشخصي؛ ومخالفة ذلك تُبطل إجراءات الخبرة وتعرض الحكم للنقض.
اذا لم تسأل المحكمة اطراف الدعوى عما اذا كانوا يتفقون على تسمية الخبراء ام يتركوا ذلك للمحكمة وعينت الخبراء بدون اللجوء لأطراف الدعوى خلافا لما اوجبته المادة 139 بينات وكذلك الفقرة ب من المادة 6 قانون ايجارات مما يجعل اجراءات الخبرة قد تمت بصورة غير سليمة ويعرض القرار للنقض لا يجوز استبدال الخبير الا اذا كان قد تبلغ موعد الكشف وتخلف عن ذلك او تقدم باعتذار شخصي عن المشاركة في الخبرة المناقشة: أسباب الطعن:اعترضنا على سلامة الخبرة واجراءاتها ومخالفتها للقرار الاعدادي وطلبنا اعادتها و المحكمة لم تستجب لقد استبدل الخبير حسين احمد بالخبير محمود النادر بتاريخ اجراء الكشف وبذلك مخالفة صريحة لاصول تعيين الخبراء وضرورة تحديد اسمائهم في جلسة علنية وابلاغ الاطراف ليتسنى الاعتراض عليهمان تقدير الخبراء لقيمة المأجور جاء مجحفا بحق الطاعن لان قيمة العقار في منطقة شارع بغداد يزيد بكثير عما ورد في الخبرةالنظر في الطعن:لما كانت دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على المطالبة بانهاء العلاقة الايجارية مع المدعى عليه الطاعن القائمة حول المأجور موضوع الدعوى وذلك استنادا لاحكام المادة ب/2 من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه والقاضي :انهاء العلاقة الايجارية بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها للعقار رقم 3142/14 من منطقة مسجد الاقصاب العقاريةالزام الجهة المدعية بدفع مبلغ وقدره 400000ل س اربعمائة الف ليرة سورية للجهة المدعى عليها وذلك تعويضا عن انهاء العلاقة الايجاريةالزام الجهة المدعى عليها بتسليم العقار المأجور موضوع الدعوى للجهة المدعية خاليا من الشواغل والشاغلين وذلك تلازما مع تنفيذ الفقرة السابقةتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائتي ليرة سورية اتعاب محاماة فلم يلق قبولا من المدعى عليه الذي بارد الى الطعن به طالبا نقضه للاسباب الواردة في لائحة طعنهومن حيث ان مطاعن الجهة الطاعنة تنصب على الخبرة واجراءاتها وحيث انه يتبين من ضبط جلسة المحاكمة بتاريخ 31/7/2005 ان محكمة الموضوع قررت اجراء الكشف والخبرة على المأجور موضوع الدعوى لتقدير قيمة المأجور كبناء بتاريخ اجراء الكشف بمعرفة الخبراء فوزي الميداني ومحمد مزاحم وحسين احمدوحيث ان المحكمة لم تسأل اطراف الدعوى عما اذا كانوا يتفقون على تسمية الخبراء ام يتركوا ذلك للمحكمة وعينت الخبراء بدون اللجوء لأطراف الدعوى خلافا لما اوجبته المادة 139 بينات وكذلك الفقرة ب من المادة 6 قانون ايجارات مما يجعل اجراءات الخبرة قد تمت بصورة غير سليمة ويعرض القرار للنقض اضف الى ان المحكمة لجأت بتاريخ اجراء الكشف في 22/9/2005 الى استبدال الخبير حسين احمد بالخبير محمود النادر دون الاشارة الى ان الخبير حسين كان قد تبلغ موعد الكشف ام لا ليصار الى استبداله اذ انه لا يجوز استبدال الخبير الا اذا كان قد تبلغ موعد الكشف وتخلف عن ذلك او تقدم باعتذار شخصي عن المشاركة في الخبرة وبذلك مخالفة صريحة لاجراءات واصول تعيين الخبراء مما يعرض القرار ايضا للنقض وكان النقض لهذا السبب يغني عن البحث ببقية اسباب الطعن ويتيح للاطراف ابداء دفوعهم من جديد امام محكمة الموضوع بعد النقضلذلك تقرر بالاتفاق:1_ قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه2_ اعادة التأمين لمسلفه3_ تضمين من يظهر غير محق الرسوم والمصاريف4 – اعادة الاضبارة لمرجعها