• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند البيع المقترن بتوكيل غير قابل للعزل يأخذ حكم البيع المنجز

إذا اقترن البيع بتوكيل غير قابل للعزل، فإن هذا السند يكتسب أثر البيع المنجز ولا يجوز عزله أو الرجوع عنه بإرادة أحد الطرفين منفرداً.

نص الاجتهاد

سند البيع مع التوكيل غير قابل للعزل وهو كالبيع المنجز