إذا اقترن البيع بتوكيل غير قابل للعزل، فإن هذا السند يكتسب أثر البيع المنجز ولا يجوز عزله أو الرجوع عنه بإرادة أحد الطرفين منفرداً.
سند البيع مع التوكيل غير قابل للعزل وهو كالبيع المنجز