• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الكفالة التي يجب ايداعها عند الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية لاتتعدد بتعدد المحكوم عليهم عند عدم اختلاف المصلحة

إذا كان المحكوم عليهم في القرار الجمركي الواحد متحدي المصلحة، فإن الكفالة المطلوبة للاعتراض تُعدّ واحدة ولا يلزم تعددها بتعدد الأشخاص، ويغني إيداعها من أحدهم أو بعضهم عن الباقين في قبول الاعتراض شكلاً.

نص الاجتهاد

ان الكفالة التي يجب ايداعها عند الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية لاتتعدد بتعدد المحكوم عليهم عند عدم اختلاف المصلحة . المناقشة: اعترض عبد العزيز واحمد. وحسين. وعبد الفتاح و إبراهيم ومحمد. لدى المحكمة الابتدائية بحلب على قرار اللجنة الجمركية الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٨/٥ برقم ٣٩٠٥/١٣٨٤ و القاضي بإدانتهم بمخالفة تهريب أفيون ومسدس حربي وذخيرة والحكم عليهم بغرامة قدرها ٥٥٢٠٠ ليرة سورية وبجزاء نقدي قدره ٣٣٢٤٤٨ ليرة سورية طالبين فسخه ومنع معارضة ادارة الجمارك لهم وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة انه اذا ادى احد المعترضين على الحكم الجمركي الصادر بالتكافل والتضامن عليهم التأمين المتوجب على انفراد فان اعتراض باقي المحكوم عليهم يكون مشمولا بالتأمين المدفوع وبالتالي مقبولا كما تبين لها من الحكم الجزائي رقم ١٩٥٩/٩٠٦٥/٥٠١٩ المؤرخ في ١٩٥٩/١/٢ انه قضى ببراءة كافة المعترضين باستثناء د. محمود ومحمد. لذلك قضت بتاريخ ١٩٦٠/٤/٣٠ برقم اساس ٤٥٥ وقرار ٣٦١ : ١ – قبول اعتراض كافة المعترضين شكلا ۲ – بتصديق قرار اللجنة الجمركية بحق المعترضين محمود. ومحمد ابطال قرار اللجنة الجمركية بحق باقي المعترضين وهم المعترضون في الدعوى رقم ٤٥٥ هذه باستثناء محمود وابطاله ايضا بحق الباقين في الدعاوى الموحدة مع هذه الدعوى باستثناء محمد، تضمين المعترضين محمود. ومحمد. المصاريف والرسوم . ولما لم تقتنع ادارة الجمارك والمعترضان محمود. ومحمد. بهذا الحكم استأنفوه طالبين فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف ان الاعتراضات المختلفة المقدمة في ذات الموضوع ومن ذات الأشخاص الذين ورد ذكرهم في القرار الواحد تعتبر جميعها بمثابة الاعتراض الواحد المقدم من الجميع دفعة واحدة ويكتفي بإيداع كفالة واحدة تغني عن تكليف الباقين وان المعترضين على قرار اللجنة الثاني لم يدفعوا التأمين رغم اختلاف اشخاص وزمان القرار الثاني عن الاول وعلى هذا تكون اعتراضات صالح واحمد وعقيل وعبد الفتاح. غير مقبولة شكلا وان براءة حسين وعبد العزيز المستأنف عليهما تستتبع ابطال قرار اللجنة الجمركية ورد الاستئناف بخصوصهما وان ارتكاب المستأنفين محمود. ومحمد. المخالفة المعزوة اليهما ثابت وعليه اصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن : في استئناف ادارة الجمارك 1. قبول الاعتراض شكلا من عبد العزيز. وحسين 2. رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف في خصوصهما 3. فسخ القرار المستأنف وعدم قبول الاعتراض شكلا من باقي المستأنف عليهم المعترضين وهم صالح واحمد وعقيل وعبد الفتاح. لعدم دفع التأمينات المتوجبة مع تضمينهم المصاريف والرسوم والاتعاب . في الاستئناف الثاني المقدم من محمود. : 1. قبول الاستئناف شكلا ، 2. رده موضوعا وتصديق الحكم المستأنف ، 3. تضمين المستأنف المصاريف والرسوم ومصادرة التأمين الاستئنافي المسلف من قبله في استئناف محمد. : 1. قبول الاستئناف شكلا ، 2. رده موضوعا وتصديق الحكم المستأنف ، 3. تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين الاستئنافي المسلف منه . فحص الطعن : ان دائرة فحص الطعون لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٦٥/١٢/٣١ وعلى مذكرة النائب العام المتضمنة طلب رفض الطعن وعلى كافة اوراق الطعن ، وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعقودة لفحص هذا الطعن اتخذت القرار الآتي : من حيث ان الجهة الطاعنة تطلب نقض الحكم تأسيسا على انه أخطأ في قبول اعتراض المطعون ضده بالاستناد الى الكفالة التي قدمها رفاقه بالرغم عن ان هذه الكفالة شخصية لا يمكن ان يمتد أثرها اليه الا برضاء من دفعها في الرد على هذا السبب : من حيث ان الكفالة التي اوجب قانون الجمارك ايداعها عند الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية لا تتعدد بتعدد المحكوم عليهم عند عدم اختلاف المصلحة بينهم كما هو اجتهاد الدائرة المدنية لمحكمة النقض ومن حيث ان الحكم المطعون فيه سار على هدى هذا المبدأ حين قرر قبول اعتراض جميع المحكوم عليهم المرفوع ضد قرار اللجنة الجمركية الواحد تأسيسا على ايداع الكفالة من قبل بعضهم. ومن حيث ان رضاء من اودع هذه الكفالة محقق بالإذعان لحكم المحكمة بهذا الشأن فان الطعن يبدو غير جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية ويتعين رفضه عملا بالمادة ١٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لذلك حكمت بالإجماع برفض الطعن