إشارة الدعوى لا تُرفع لمجرد وقف السير في الدعوى، وإنما لا يجوز ترقينها إلا بعد صدور القرار النهائي الفاصل في الخصومة.
وقف النظر في الدعوى لا يستوجب ترقين اشارة الدعوى التي لا ترقن إلا مع القرار النهائي