يشترط لصحة تثبيت عقد بيع العقار في المناطق الحدودية وجود ترخيص قانوني مسبق، ويترتب على عدم تقديمه عدم إجابة طلب التثبيت.
تثبيت عقد بيع لعقار في المناطق الحدودية يحتاج إلى ترخيص قانوني