• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت عقد بيع العقار الكائن في المنطقة الحدودية إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني المقرر

يشترط لصحة تثبيت عقد بيع العقار في المناطق الحدودية وجود ترخيص قانوني مسبق، ويترتب على عدم تقديمه عدم إجابة طلب التثبيت.

نص الاجتهاد

تثبيت عقد بيع لعقار في المناطق الحدودية يحتاج إلى ترخيص قانوني