• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم البائع بضمان عدم التعرض للمشتري وضمان استحقاق المبيع بمجرد انعقاد البيع

يترتب على عقد البيع التزامٌ قانونيٌّ على البائع بضمان التعرض وضمان الاستحقاق، بحيث يمنع كل تعرض يحول دون انتفاع المشتري بالمبيع أو استغلاله أو التصرف فيه، ويتحمّل البائع آثار استحقاق المبيع للغير.

نص الاجتهاد

بمجرد توقيع عقد البيع يضمن البائع للمشتري عدم التعرض له في الانتفاع بالمبيع واستغلاله والتصرف فيه كما يضمن له استحقاق المبيع