يترتب على عقد البيع التزامٌ قانونيٌّ على البائع بضمان التعرض وضمان الاستحقاق، بحيث يمنع كل تعرض يحول دون انتفاع المشتري بالمبيع أو استغلاله أو التصرف فيه، ويتحمّل البائع آثار استحقاق المبيع للغير.
بمجرد توقيع عقد البيع يضمن البائع للمشتري عدم التعرض له في الانتفاع بالمبيع واستغلاله والتصرف فيه كما يضمن له استحقاق المبيع