القسمة الرضائية بين الشركاء لا تُعدّ مكتملة الأثر العيني إلا إذا اقترنت بتسجيل نقل الملكية في السجل العقاري، ولا ينهض العقد الرضائي وحده لتثبيت الحقوق العقارية المتبادلة.
في دعاوى تثبيت القسمة الرضائية وإن كان هناك عقد رضائي على القسمة إلا أنه لا بد من نقل ملكية الحصص السهمية لكل من طرفي الدعوى في السجل العقاري