• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبيت القسمة الرضائية يقتضي نقل ملكية الحصص السهمية في السجل العقاري

القسمة الرضائية بين الشركاء لا تُعدّ مكتملة الأثر العيني إلا إذا اقترنت بتسجيل نقل الملكية في السجل العقاري، ولا ينهض العقد الرضائي وحده لتثبيت الحقوق العقارية المتبادلة.

نص الاجتهاد

في دعاوى تثبيت القسمة الرضائية وإن كان هناك عقد رضائي على القسمة إلا أنه لا بد من نقل ملكية الحصص السهمية لكل من طرفي الدعوى في السجل العقاري