لا يجوز إعادة طرح النزاع القضائي بذات الموضوع بين الخصوم متى كان الحق قد حُمي بدعوى واحدة، لأن لكل حق دعوى واحدة تحميه.
لكل حق دعوى واحدة تحميه ولا يجوز طرح النزاع مجددا أمام القضاء بنفس الموضوع