• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طرح النزاع ذاته أمام القضاء مرة أخرى متى كان موضوع الدعوى والحق المحمي واحدًا

لا يجوز إعادة طرح النزاع القضائي بذات الموضوع بين الخصوم متى كان الحق قد حُمي بدعوى واحدة، لأن لكل حق دعوى واحدة تحميه.

نص الاجتهاد

لكل حق دعوى واحدة تحميه ولا يجوز طرح النزاع مجددا أمام القضاء بنفس الموضوع