يشترط لصحة تقديم استدعاء الطعن بالنقض أن يباشره محامٍ مسجل في جدول المحامين الأساتذة، وأن يستند في تقديمه إلى وكالة قانونية صحيحة.
يجب أن يقدم استدعاء الطعن لدى النقض من محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل بذلك