• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يقدم استدعاء الطعن لدى النقض من محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل

يشترط لصحة تقديم استدعاء الطعن بالنقض أن يباشره محامٍ مسجل في جدول المحامين الأساتذة، وأن يستند في تقديمه إلى وكالة قانونية صحيحة.

نص الاجتهاد

يجب أن يقدم استدعاء الطعن لدى النقض من محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل بذلك