لا يصحّ الطعن المرفوع باسم شخصية اعتبارية منقضية أو زائلة قانوناً، ويُرد شكلاً متى تبيّن عدم وجودها القانوني بتاريخ تقديم الطعن.
إن تقديم الطعن باسم الشخصية الاعتبارية التي زالت بعد أن صدر الحكم بحقها يستوجب رد الطعن شكلا لعدم الوجود القانوني لها بتاريخ تقديم الطعن