• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح اسم الخصم لا يعد تصحيحاً للخصومة ما دام التوجيه بقي إلى ذات الشخص المعني

إذا انحصر طلب التصحيح في تعديل اسم المخاصم دون أن يمسّ شخصه أو يغيّر الخصومة إلى شخص آخر، فإن ذلك لا يُعدّ تصحيحاً للخصومة ولا يترتب عليه تبديل في أطرافها.

نص الاجتهاد

إذا كان طلب تصحيح اسم الشخص المخاصم لا يتناول تغييرا في شخصه وإنما باسمه فقط بحيث تبقى الخصومة موجهة إلى ذات الشخص المعني بالخصومة فإن ذلك لا يعني تصحيحا للخصومة