• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ما قصدته المادة 624 عقوبات بالعنف الواقع على الأشخاص هو العنف الواقع أثناء ارتكاب الجريمة وفي محل ارتكابها لا بعد اتمام ارتكاب الجريمة

يشترط لقيام السرقة المقترنة بالعنف أن يكون العنف واقعاً أثناء ارتكاب الجريمة وفي محلها، أو متصلاً بها اتصالاً مباشراً لتأمين الهرب أو إتمام الاستيلاء قبل انقضاء حالة التلبس؛ أما العنف اللاحق بعد تمام السرقة وفي مكان مغاير فلا يندرج تحت النص المشدد.

نص الاجتهاد

إن ما قصدته المادة 624 عقوبات بالعنف الواقع على الأشخاص هو العنف الواقع أثناء ارتكاب الجريمة وفي محل ارتكابها لا بعد اتمام ارتكاب الجريمة وانقضاء حالة التلبس بها وفي مكان غير مكان وقوعها فإذا كان العنف قد وقع على الشاكي في موقع يبعد عشرين كيلومترا عن مكان السرقة وفي صباح اليوم الذي وقعت فيه عندما حاول استرجاع الأغنام من السارقين فان المادة 626 من القانون نفسه هي الواجبة التطبيق المناقشة: الحكم المطعون فيه الصادر وجاهيا في ١٨ تشرين الاول ١٩٦٠ عن محكمة الجنايات في اللاذقية القاضي 1. بتجريم المتهمين محمد بن جاسم وعلي بن جاسم بجناية سرقة أختام الشاكي زكريا مصطفى ۰۰۰ مع ارتكاب العنف لتأمين هرب الفاعلين وذلك ليلا واعتبار اعتراف المتهمين واعادة الاغنام سببا مخففا تقديريا بحقهما والحكم بوضع كل منهما في سجن الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بعد التنزيل وفاقا لأحكام المادتين ٦٢٤ و ٣٤٣ مـــن قانون العقوبات اعتبارا من تاريخ توقيفهما الواقع في ١٩٦٠/٦/٢٦ 2. بحبس المتهم علي بن جاسم عشرة ايام وتغريمه عشر ليرات سورية عملا بالمادتين ٣١٤ و ۳۱۸ من ذلك القانون لحمله سلاحا ممنوعا خارج منزله ، وبإدغام هذه العقوبة بالعقوبة المحددة بالفقرة الاولى من هذا القرار 3. لا مجال لاعتبار التهديد بالسلاح جرما مستقلا لأنه عنصر من عناصر جريمة السرقة . 4. بحجر المحكوم عليهما وتجريدهما مدنيا وبمنعهما من الاقامة في محافظة اللاذقية مدة سنة واحدة . 5. بمصادرة الموسى المصادرة .6. بتضمين المحكوم عليهما الرسوم والنفقات مطالبة النيابة العامة بدمشق المؤرخة ١٩٦٥/١٢/٣ رق ٦٢٥ تقرير المستشار السيد رشاد القدسي . من حيث ان الطعن قد استوفى شكله القانوني وحيث ان مبنى الطعن هو ان المحكمة اعتبرت القضية جناية منطبقة على أحكام المادة ٦٣٤ من قانون العقوبات في حين أنه يتضح من وقائعها انها لا تعدو جنحة سرقة بسيطة لأنه لم تقم ادلة قاطعة على وقوع العنف او على ان الجرم وقع ليلا لان الشاهد زكريا قال في جلسة ٢٦ ايلول ۱۹۶۰ ان السرقة وقعت بعد منتصف الليل أي عند طلوع الضوء . وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيــه العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعنين ودلل على ثبوتها قبلهما بشهادات الشهود وباعترافهما في الشرطة والنيابة والمحاكمة والذي جاء فيه انهما سرقا الاغنام بعد منتصف الليل وقبل بزوغ الفجر ، وان الشاهد زكريا لم يحضر في جلسة ٢٦ ايلول ١٩٦٠ بل حضر في جلسة ١٨ / ١٠ / ١٩٦٥ وافاد بناء على سؤاله عن موعد سرقة الاغنام بقوله بعد منتصف الليل أو طلعة الضوء حسبما اخبرني الراعي والراعي خالد. افاد بأنه شعر بسرقة الغنمات بمنتصف الليل . أي ان ما قاله الشاهد زكريا نقلا عن الشاهد خالد يتفق وما اعترف به المتهمان من ان السرقة وقعت بعد منتصف الليل لما كان ذلك ، وكانت المادة ٦٢٤ من قانون العقوبات نصت على أنه اذا رافق السرقة عنف على الاشخاص سواء لتهيأة الجريمة او تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق ، يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة الموقتة ولا تنقص عن خمس سنوات اذا تسبب عن العنف رضوض او جروح او اذا رافقتها احدى الحالات الاربع الأولى المعينة في المادة ٦٢٢ » . وكان ما قصدته المادة بالعنف الواقع على الاشخاص هو العنف الواقع أثناء ارتكاب الجريمة وفي محل ارتكابها ، لا بعد اتمام ارتكاب الجريمة وانقضاء حالة التلبس بها وفي مكان غير مكان وقوعها ، وكان تبين من واقعة القضية كما اثبتها الحكم المطعون به ان السرقة وقعت من جانب دار واقعة في مفرق الحفة عند منتصف الليل ، وان العنف وقع على الشاكي في موقع خان عطا الله الذي يبعد عشرين كيلومترا عن مكان السرقة ، وفي صباح اليوم الذي وقعت فيه عندما حاول استرجاع الاغنام من السارقين لما كان ذلك ، فيكون الحكم قد أخطأ في القانون بتطبيقه المادة ٦٣٤ من قانون العقوبات على الواقعة كما أثبتها ، وان المادة ٦٢٦ من القانون نفسه هي الواجبة التطبيق بدلالة المادة ٦٢٥ . وتكون واقعة التهديد مستقلة عن واقعة السرقة وتنطبق على احكام المادة ٥٥٩ من قانون العقوبات ، الا انه لا يمكن لهذه المحكمة الحكم بها لان النيابة العامة لم تطعن في الحكم ولا يجوز لهذه المحكمة ان تسوء مركز الطاعن ، وادغام عقوبة حمل السلاح المحكوم بها في عقوبة المادة ٦٢٦ وتطبيق الاسباب المخفضة التقديرية التي قضت بها المحكمة اعمالا للمادتين +٣٠٤ و ٢٤٣٠ من قانون العقوبات لهذه الاسباب حكمت المحكمة بإجماع الآراء : 1. بقبول الطعن شكلا 2. وفي الموضوع ، بنقض الحكم المطعون فيه 3. تصحيح التطبيق القانوني بجعل الواقعة جنائية منطبقة على احكام المواد ٣٤٣ و ٦٣٥ و ٦٢٦ من قانون العقوبات . 4. معاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة سنتين عن واقعة السرقة 5. رفض الطعن فيما عدا ذلك