الدفع المتعلق بصحة تبليغ الخصوم لا يُقبل من المدعى عليه بالنسبة إلى تبليغ غيره، إذ لا يملك إثارة عيوب تبليغ لا تمس مركزه الإجرائي مباشرة.
لا يجوز للمدعى عليه إثارة دفوع تتعلق بغيره من الخصوم حول صحة تبليغهم مذكرات الدعوى وسندات التبليغ