• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدعى عليه التمسك بعيوب تبليغ تعود إلى غيره من الخصوم

الدفع المتعلق بصحة تبليغ الخصوم لا يُقبل من المدعى عليه بالنسبة إلى تبليغ غيره، إذ لا يملك إثارة عيوب تبليغ لا تمس مركزه الإجرائي مباشرة.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمدعى عليه إثارة دفوع تتعلق بغيره من الخصوم حول صحة تبليغهم مذكرات الدعوى وسندات التبليغ