وقف السير في الدعوى لا يكون جائزاً إلا إذا كانت المسألة الأخرى المطلوب الفصل فيها مسألة أولية يتوقف عليها حتماً الفصل في الدعوى المنظورة.
لا يجوز للمحكمة أن توقف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى ضروريا للفصل في الدعوى القائمة