• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وقف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى لازمًا للفصل في الدعوى القائمة

وقف السير في الدعوى لا يكون جائزاً إلا إذا كانت المسألة الأخرى المطلوب الفصل فيها مسألة أولية يتوقف عليها حتماً الفصل في الدعوى المنظورة.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن توقف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى ضروريا للفصل في الدعوى القائمة