• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل أمام محكمة النقض الطلبات أو أوجه الدفاع الجديدة التي لم يسبق طرحها أمام محكمة الموضوع

امتناع إبداء طلبات أو دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن وظيفتها رقابية لا موضوعية، ولأن ما لم يُطرح أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته ابتداءً في مرحلة النقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها أمام محكمة الموضوع