امتناع إبداء طلبات أو دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن وظيفتها رقابية لا موضوعية، ولأن ما لم يُطرح أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته ابتداءً في مرحلة النقض.
لا يجوز تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها أمام محكمة الموضوع