• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كاتب المحكمة يعد من أعضاء الهيئة القضائية ويجب توقيعه على مسودة القرار

كاتب المحكمة يُعدّ جزءاً متمماً لهيئة المحكمة، وتوقيعه على مسودة القرار لازم لصحة الإجراءات المرتبطة بإصدار القرار.

نص الاجتهاد

كاتب المحكمة متمم لأعضائها ويتعين توقيعه على مسودة القرار وعلى هذا استقر اجتهاد الهيئة العامة