كاتب المحكمة يُعدّ جزءاً متمماً لهيئة المحكمة، وتوقيعه على مسودة القرار لازم لصحة الإجراءات المرتبطة بإصدار القرار.
كاتب المحكمة متمم لأعضائها ويتعين توقيعه على مسودة القرار وعلى هذا استقر اجتهاد الهيئة العامة