يمنع نظر الدعوى على القاضي إذا كان قد باشر فيها عملاً سابقاً يفصح عن رأيه في موضوعها، سواء أكان ذلك بحكمٍ نهائي أو بحكمٍ فرعيٍّ قاطع أو بإجراءٍ يكشف التزامه جانباً معيناً من النزاع.
يعتبر القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا سبق أن أصدر حكما فاصلا أو حكما فرعيا قاطعا أو أتخذ إجراء يكشف عن رأيه