• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى إذا سبق له إصدار حكم فاصل أو إجراء يكشف عن رأيه في موضوعها

يمنع نظر الدعوى على القاضي إذا كان قد باشر فيها عملاً سابقاً يفصح عن رأيه في موضوعها، سواء أكان ذلك بحكمٍ نهائي أو بحكمٍ فرعيٍّ قاطع أو بإجراءٍ يكشف التزامه جانباً معيناً من النزاع.

نص الاجتهاد

يعتبر القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا سبق أن أصدر حكما فاصلا أو حكما فرعيا قاطعا أو أتخذ إجراء يكشف عن رأيه