تعدد العقود المستقلة يقتضي تعدد الدعاوى، ولا يصح جمعها في صحيفة دعوى واحدة متى كانت كل علاقة عقدية تُنشئ مطالبة قائمة بذاتها، ولو كان الخصم المدعى عليه واحداً أو ممثلاً عن باقي الخصوم.
الدعوى المستندة إلى عدة عقود تكون والحالة هذه قد تضمنت عدة دعاوى فمن غير الجائز جمعها في دعوى واحدة ولو كانت الجهة المدعى عليها تمثل جميع المدعى عليهم