• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز جمع دعاوى ناشئة عن عقود متعددة في دعوى واحدة ولو كان المدعى عليه ممثلاً لجميع المدعى عليهم

تعدد العقود المستقلة يقتضي تعدد الدعاوى، ولا يصح جمعها في صحيفة دعوى واحدة متى كانت كل علاقة عقدية تُنشئ مطالبة قائمة بذاتها، ولو كان الخصم المدعى عليه واحداً أو ممثلاً عن باقي الخصوم.

نص الاجتهاد

الدعوى المستندة إلى عدة عقود تكون والحالة هذه قد تضمنت عدة دعاوى فمن غير الجائز جمعها في دعوى واحدة ولو كانت الجهة المدعى عليها تمثل جميع المدعى عليهم