• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة أحد الخصوم تؤدي إلى انقطاع الخصومة بقوة القانون

وفاة أحد أطراف الخصومة تؤدي إلى انقطاع الخصومة حكماً وبمجرد وقوع الوفاة، دون حاجة لطلب من الخصوم أو لقرار مستقل من المحكمة.

نص الاجتهاد

تنقطع الخصومة بمجرد وفاة أحد الأطراف وبحكم القانون