وفاة أحد أطراف الخصومة تؤدي إلى انقطاع الخصومة حكماً وبمجرد وقوع الوفاة، دون حاجة لطلب من الخصوم أو لقرار مستقل من المحكمة.
تنقطع الخصومة بمجرد وفاة أحد الأطراف وبحكم القانون