لا يتحقق التدليس المفسد للرضا إلا إذا صدر عن أحد المتعاقدين سلوك احتيالي غير مشروع، إيجاباً أو سلباً، من شأنه حمل المتعاقد الآخر على إبرام العقد؛ ويشمل ذلك السكوت العمد عن واقعة أو ملابسة جوهرية لو كُشفت لما تم التعاقد.
يشترط في التدليس المفسد للرضا لجوء أحد المتعاقدين إلى حيلة غير مشروعة أو السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة لا يقدم الأخر على إبرام العقد لو علم بها على الوجه المقرر بالمادة 126 من القانون المدني