الخبرة التي تستند إلى كشفٍ قضائي يحدّد موقع المأجور وأوصافه وتُبيَّن فيها أسس التقدير الأساسية تكون صحيحة ولو لم تُقدَّم على ضبط مستقل، ولا يُلزم الخبير بتحديد المساحة على نحو تفصيلي متى ذكر العناصر الجوهرية للتقدير، ولا يُعاد تقدير الخبرة لمجرد القول بأنها مجحفة ما لم تُبيَّن أوجه النقص أو الغموض ف...
للخبير أن يقدم خبرته على ضبط الكشف الجاري من قبل المحكمة على أن يتم تحديد موقع واوصاف المأجور ويبين اسس هذا التقرير من موقع ومساحة وطراز بناء وهو غير ملزم بتقديم تقريره على ضبط مستقل وغير ملزم بتحديد المساحة في التقدير بل يكفيه ان يذكر انه اخذ المساحة والموقع ونظام ضابطة البناء وكون المأجور مشغولا لا شاغرا والقوة الشرائية للمأجور المناقشة: اسباب الطعن :الطاعن حضر احدى الجلسات ولم يتم تثبيت حضوره وتفهيمه الموعد – رغم حضوره في جلسات ساقبة وتم شطب الدعوى من بعدها ان الخبرة مخالفة للاصول والقانون والخبير قدم خبرته على ضبط الكشف ولم يتقدم بتقريره على ضبط مستقلالخبرة جاءت خالية من وصف الماجور ولم يذكر المساحة وكيفية التقدير بدل الايجار الذيتصادق الموكل والمطعون ضده عليه هو عشرة آلاف ليرة سورية وقد تضاعف ثلاث مرات في القانون :تقدم دعوى المدعي – المطعون ضده على المطالبة باعادة تحديد بدل الايجار للمأجور موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن محل تجاري عائد للمدعي ويشغله المدعى عليه ايجارا كمحل للحدادة وذلك بداعي الغبن وحيث ان محكمة الموضوع قد قضت للمدعي بدعواه واعادة تحديد بدل الايجار على النحو المبين بالقرار فطعن المدعى عليه المستأجر بهذا القرار للاسباب الآنفة الذكرحيث ان المدعى عليه – الطاعن – قد حضر بجلسة 21/6/2005 واستمهل للرد تم تغيب بجلسة 19/7/2005 وجرى تثبيته غيابه فلا مبرر لتبليغه مجددا واجراءات المحاكمة صحيحة وسلمه ثم شطب الدعوى وجددت اصولا وحضر المدعى عليه الطاعن وصادق المدعي على بدل الايجار وان ما ورد بالطعن لجهة الاجراءات بعيد كل البعد عن القانون مما يتعين وهذا السببوحيث ان الخبير قد قدم خبرته على ضبط الكشف الجاري من قبل المحكمة والذي تم فيه تحديد موقع واوصاف المأجور وبين الخبير اسس هذا التقرير من موقع ومساحة وطراز بناء وهو غير ملزم بتقديم تقريره على ضبط مستقل وغير ملزم بتحديد المساحة في التقدير بل يكفيه ان يذكر انه اخذ المساحة والموقع ونظام ضابطة البناء وكون المأجور مشغولا لا شاغرا والقوة الشرائية للمأجوروحيث ان الطاعن لم يبين اوجه النقص او الغموض في الخبرة ومجرد القول بان الخبرة مجحفة لا يعيبها ولا يوجب اعادتهاوحيث انه وتأسيسا على ما ذكر فان اسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار الذي جاء في محله القانوني لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعنمصادرة التأميناعادة ملف الدعوى لمرجعه تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف