لا تكون القيمة الاستملاكية أو التسوية الإدارية مع البلدية ملزمةً للمحكمة عند تقدير بدل المأجور تخميناً، ويجوز للمحكمة الأخذ بالخبرة إذا جاءت سليمة ومعللة، مع ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
ان القيمة الاستملاكية او القيمة المقدرة كتسوية من قبل البلدية مع المالك المؤجر غير ملزمة للمحاكم عند تقدير قيمة المأجور التخمينية باعتبار لكل من الخبرة والتقديرات الادارية – اسس مختلفة المناقشة: اسباب الطعن :1 – المطعون ضده لم يكن مالكا للمأجور موضوع الدعوى الا منذ تاريخ عقد التسوية في 15/5/2005 وبالتالي فلا يجوز له بالمطالبة بتخمين العقار2 – الجهة الطاعنة قد استملكت الارض بشكل قانون وفق عقد التسوية بالتراضي رقم 169 – تاريخ 15/5/2005 والجاري بين المطعون ضده ومجلس مدينة الثورة والذي قدر سعر المتر المربع بمبلغ ثلاثون ليرة سورية وليس 150003 – ان تقرير الخبرة مجحف بحق الطاعن ولم يأخذ بعين الاعتبار سعر المتر من الارض وفق عقد التسوية في القانون :حيث ان دعوى المدعي – المطعون ضده تقوم على المطالبة باعادة تحديد بدل الايجار للمأجور موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن دكان محل تجاري يشغله المدعى عليه الطاعن ايجارا وذلك بداعي الغبنوحيث ان دعوى التخمين تسمع من المؤجر او المالك وحيث ان العلاقة الايجارية ثابتة بين الطرفين باقرار المدعى عليه الطاعن قضائيا امام المحكمة ويعرضه زيادة الاجوروحيث ان القيمة الاستملاكية او القيمة المقدرة كتسوية من قبل البلدية مع المالك المؤجر غير ملزمة للمحاكم عند تقدير قيمة المأجور التخمينية باعتبار لكل من الخبرة والتقديرات الادارية – اسس مختلفةوحيث ان الخبرة جاءت صحيحة وسليمة من حيث الاجراءات ولا نقص ولا غموض فيها وتقديرها يعود الى محكمة الموضوع التي عللت لاسباب اخذها بهذه الخبرة تعليلا سائغا ومقبولاوحيث ان القرار قد جاء في محله القانوني اسباب الطعن لا تنالهلذلك وبعد المداولة والمناقشة تقرر بالاتفاق الحكم الاتي :رفض الطعن موضوعامصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة اعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولا