وجوب نفقة الأولاد على الأب مشروط بثبوت فقره وعدم امتلاكه مالاً، كما أن ثبوت وضع يد الأولاد على عقارات أبيهم يجيز إلزام واضع اليد منهم بالإنفاق من ريع تلك العقارات.
لا تجب النفقة على الأولاد إلا أذا كان الأب فقيراً لا مال به أن وضع يد الأولاد على عقارات أبيهم عند ثبوته يستلزم فرض النفقة على واضع اليد منهم من ربع العقارات .