حضور محامٍ عن الحدث في الجلسة الأولى لا يُغني عن وجوب حضوره في باقي الجلسات التي تتم فيها المرافعة، لأن ذلك من الضمانات الجوهرية المتصلة بحق الدفاع، ومخالفته توجب بطلان إجراءات المحاكمة.
حضور محام عن الحدث في الجلسة الأولى لا يغني عن حضوره باقي الجلسات المناقشة: ان المادة 48 من قانون الأحداث الجانحين توجب حضور محام مع المتهم الحدث أمام محكمة الأحداث للمرافعة عنه وان هذه المادة تنطوي على اجراء جوهري لتعلقه بحق الدفاع بما يترتب على مخالفته بطلان اجراءات المحاكمة وحضور المحامي في الجلسة الأولى التي يستوجب فيها الحدث لا يغني عن حضوره في باقي الجلسات