دعوى تخمين الأجرة لا تُقبل أو لا يُجاب إليها ما لم يثبت المدعي بدل الإيجار السنوي السابق، لأن هذا البدل هو المرتكز القانوني لتحديد البدل الجديد، وعبء إثباته يقع على المدعي.
ان دعوى التخمين يتوجب فيها المدعي ان يثبت بدل الايجار السنوي كي يكون هذا البدل الثابت مرتكزا لتحديد البدل الجديد وان عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي عملا بالقاعدة الفقهية الجليلة ( البينة على المدعي ) المناقشة: اسباب الطعن :القرار صدر متناقضا مع بعضه البعضالقرار جاء متسرعا وصدر قبل اوانهالنظر في الطعن :بتاريخ 2/2/2006 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء هذه الدعوىالى ديوان محكمة الصلح المدني ضد المدعى عليه جاء فيه ان المدعي يملك حق الايجار للعقار 917 باب توما والمؤجر للمدعى عليه ببدل سنوي 30000 ل س ويطلب المدعي من حيث النتيجة تخمين المأجور بمعرفة اهل الخبرة ولالزام المدعى عليه بالبدل الجديد وبالرسوم والمصاريف والاتعابوبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه والذي انتهى الى :رد الدعوىتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف والاتعاب وهذا الحكم لم يلق قبولا من المدعي فبادر للطعن فيه للاسباب المذكورة اعلاهحيث ان دعوى التخمين يتوجب فيها المدعي ان يثبت بدل الايجار السنوي كي يكون هذا البدل الثابت مرتكزا لتحديد البدل الجديد وان عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي عملا بالقاعدة الفقهية الجليلة ( البينة على المدعي ) ( المادة 76 من مجلة الاحكام العدلية ) وحيث ان بدل الايجار لا يقوم على ان الاجرة معقولة او غير معقول بقائها مدة 17 عاما على حالها لا يصلح سندا للحكم وجاء الحكم المطعون فيه في محله القانوني ولا تنالمنه اسباب الطعن بالنقض ويتوجب رفض الطعن موضوعالذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعا ومصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا