• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة على المأجور في دعاوى التخمين تخضع لأحكام القانون الخاص في تسمية الخبراء ولا يطبق قانون البينات إلا في تحليفهم اليمين

تقدير قيمة المأجور في دعاوى إنهاء العلاقة الإيجارية يتم بطريق الخبرة وفق القانون الخاص المنظّم لها، وتبقى إجراءات تعيين الخبراء خاضعة له دون قانون البينات، مع انحصار تطبيق قانون البينات في تحليف الخبراء اليمين فقط.

نص الاجتهاد

الخبرة التي تجري على المأجور سواء في دعاوى التخمين او غيرها انما تخضع لأحكام القانون رقم 6 لعام 2001 من حيث تسمية الخبراء ولاعلاقة لقانون البينات بهذه الخبرة سوى تحليف الخبراء اليمين المنصوص عليها بالمادة144 بينات المناقشة: اسباب الطعن :لم تناقش المحكمة مصدرة الحكم اجراءات الخبرة ومضمونها متبنية في ذلك رأي الخبرة رغم المطاعن التي ابديناها والتي تنال من سلامة هذا الرأيجاء القرار خال من اسبابه الموجبة وعجز التعليل عن توفير القناعة اليقينية لبعده عن الواقع والحقيقةالنظر في الطعن :بتاريخ 2/3/2004 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء هذه الدعوى الى ديوان محكمة الصلح المدني بدمشق ضد الجهة المدعى عليها جاء فيه :يشغل المدعى عليه ايجارا من الجهة المدعية المالكة للعقار 202 من منطقة الخراب العقارية الغرفة الشمالية الجنوبية العربقية في الطابق الثالث من العقار والجهة المدعية ترغب بانهاء العلاقة الايجارية مقابل التعويض وفق احكام القانون 6 لعام 2001 وتطلب من حيث النتيجة اجراء الكشف والخبرة على العقار المأجور لتقدير قيمته شاغرا ومن ثم الزام المدعى عليه باخلاء المأجور وتسليمه شاغرا مقابل التعويض حسب الخبرة وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والاتعابوبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه والذي انتهى الى :انهاء العلاقة الايجارية بين الجهة المدعية والمدعى عليها والمترتبة على جزء من العقار 202 من المنطقة العقارية الخراب والزام الجهة المدعى عليها بتسليمه للجهة المدعية و خاليا من الشواغل وشاغرا تلازما مع الزام الجهة المدعية بان تدفع للجهة المدعى عليها مبلغا وقدره 160000ل س مئة وستون الف ليرة سورية لا غير تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائتي ليرة سورية اتعاب محاماةوهذا الحكم لم يلق قبولا من المدعى عليه فبادر للطعن فيه للاسباب المذكورة اعلاه حدد القانون رقم 6 لعام 2001 طريقة تقدير قيمة العقار المطلوب انهاء العلاقة الايجارية عليه بطريق واحد هو الخبرة ولم يوضح الطاعن المقصود بالمزيد من التقصي والتحقيق ومن الذي سيقوم بهذه المهمة وهذا الذي يرغب به الطاعن لا يجد له أي مستند في القانون والخبرة التي تجري على المأجور سواء في دعاوى التخمين او غيرها انما تخضع لأحكام القانون رقم 6 لعام 2001 من حيث تسمية الخبراء ولاعلاقة لقانون البينات بهذه الخبرة سوى تحليف الخبراء اليمين المنصوص عليها بالمادة144 بينات وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن موضوعالذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعا ومصادرة التأمين والغاء وقف التنفيذتضمين الطاعن الرسم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا