• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصلح المرسوم التشريعي الملغى أساسًا للأحكام الصادرة بعد نفاذ القانون الجديد

إذا أُلغي النص التشريعي الذي استند إليه الحكم، فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام الصادرة بعد نفاذ القانون الجديد، ويُحسم النزاع وفق التشريع النافذ وقت الفصل. وتقدير قيام إساءة استعمال المأجور وتقييم الشهود والخبرة من سلطة محكمة الموضوع ما لم يشب الحكم قصور أو فساد استدلال.

نص الاجتهاد

ان القانون رقم 6/2001 قد الغى المرسوم التشريعي رقم 111/1951 ولا يصلح هذا المرسوم ليكون مستندا في الاحكام التي تصدر بعد تاريخ نفاذ القانون الجديد المناقشة: اسباب الطعن :الاساءة في استعمال المأجور ثابتة من خلال الكشف الشهود اكدوا الاساءة الحاصلة من قبل المدعى عليهاقرار المحكمة غير معلل يشكل سليم الاساءة المدعى بها تنص عليها الفقرة ب من المادة 5 من قانون الايجار 111 لعام 1952النظر في الطعن :بتاريخ 24/10/2005 تقدم المدعي باستدعاء هذه الدعوى الى ديوان محكمة الصلح المدني بحمص ضد المدعى عليه تتلخص بان المدعي عليه مستأجر من المدعي مستودع للادوات المنزلية في العقار 2273 منطقة عقارية اولى والذي يقع تحت درج البناء وقام المستأجر بتبديل وجه استعمال الماجور من مستودع للادوات المنزلية الى محل بيع للالبسة الجاهزة ويطلب تثبيت وصف الحالة الراهنة وفق الخبرة والتحقيق المجلي والزام المدعى عليه باخلاء المأجور لعلة اساءة استعماله وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين الزامه بالرسوم والمصاريف والاتعاب والوكالة وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه والذي انتهى الى:رد الدعوى لعدم الثبوتتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي برد الدعوىفبادر للطعن بالحكم للاسباب المذكورة اعلاه اذ ضبط الكشف لم يثبت أي وصف يعتبر اساءة في استعمال المأجور وهو عبارة عن وصف للمأجور وترك للخبير تقديم تقريره الذي اثبت عدم وجود اية اساءة مادية في استعمال المأجور وان تقدير شهادة الشهود من مطلقات محكمة الاساس وترى ما يجب ان يؤخذ منها او ترد الشهادة بالكامل وقد اخذت المحكمة من اقوال الشهود ان التبديل في استخدام المأجور منذ فترة طويلة من الزمن بما يفيد الموافقة الصحيحة على التعديل ولم يبين الطاعن وجه القصور في تعليل الحكم المطعون فيه يضاف الى ذلك ان القانون رقم 6/2001 قد الغى المرسوم التشريعي رقم 111/1951 ولا يصلح هذا المرسوم ليكون مستندا في الاحكام التي تصدر بعد تاريخ نفاذ القانون الجديدوحيث ان اسباب الطعن بالنقض لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعا ومصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا