يُعدّ ضبط الكشف وتقرير الخبرة صحيحين وملزمين ما لم يُطعن بهما بالتزوير أو تُقام حجة قانونية تنال منهما، ولا يُقبل الطعن المبني على مناقشة ما ورد فيهما بغير دليل أو على ادعاءات مرسلة لا تستند إلى الأوراق.
ضبط الكشف صحيح مالم يطعن فيه بالتزوير المناقشة: اسباب الطعن بالنقض:المحل الذي يشغله الطاعن غير مزود بالماء او الكهرباء المحكمة لم تعط للطاعن مهلة للرد على تقرير الخبيرالنظر في الطعن :بتاريخ 14/12/2005 تقدم وكيل الجهة المدعية باستدعاء هذه الدعوى الى ديوان محكمة الصلح المدني بحمص جاء فيه ان المدعى عليه يستأجر الدكان الكائنة على العقار1091/2 ثانية حمص لقاء بدل سنوي قدره 1200 ل س وتطلب من حيث النتيجة تعديل بدل الايجار السنوي وفق الخبرة الفنية والزام المدعى عليه بالبدل الجديد في المطالبة والاداء والزام المدعى عليه بكافة الرسوم والمصاريف والوكالة وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه والذي انتهى الى:تحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى بمبلغ ستة آلاف وسبعمائة واربع وثلاثون ليرة سورية وواحد وعشرون قرشا والزام الطرفين بهذا البدل اعتبارا من تاريخ الادعاء في 14/12/2005تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم المذكور اعلاه تقدم بهذا الطعن للاسباب المذكور اعلاه ذكر ضبط الكشف ان المحل مزود بالتمديدات الصحية والكهربائية ولا يوجد عدادات ولم يشر الضبط اكثر من ذلك لما وقع المدعى عليه الطاعن على هذا الضبط وكذلك تقرير الخبرة دون زيادة او نقصان وضبط الكشف صحيح مالم يطعن فيه بالتزوير والطاعن يتأدل على التقرير بما لم يقول به وبلا سند لما يقولهحيث انه من الثابت في ضبط جلسة 18/4/2006 ميلادي تغيب الطاعن عن هذه الجلسة تقرر القاضي رفع الاوراق للتدقيق بجلسة 24/4/2006 ولم يتقدم خلال هذه الفترة الطاعن باي مذكرة خلال فترة التدقيقوحيث ان اسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعا ومصادرة التامينتضمين الطاعن الرسم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا