التحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور، متى كانت على نفقته وبموافقة المؤجر أو بناءً على طلبه، لا تُحتسب عبئًا على المستأجر عند تخمين البدل، ويجب تقدير قيمة المأجور كما لو بقي على حالته السابقة لتلك التحسينات.
لا يجوز حساب قيمة التحسينات من القيمة التخمينية للمأجور اذا اجراها المستأجر فلا يجوز ان تكون عبئا عليه عند التخمين المناقشة: اسباب الطعن :كان على المحكمة رد الدعوى لانتفاء وجود الغبن تقرير الخبرة المعتمد مبالغا فيهالقرار المطعون فيه جاء متناقضا مع حيثياته ومع القرارات الاعدادية الصادرة بالدعوى وذلك بعدم اعتماده البينات الصادرة عن القطاع العام التي ثبت قيامنا بالاصلاحات رغم اننا قمنا بذلك بناء على تكليف من المحكمةاعتماد المحكمة على وثيقة صادرة عن المدعي مخالف لما قالته بانه لايجوز للخصم ان يضع دليلا لنفسهكان على المحكمة تكليف الخبير لحساب القيمة الحقيقية للاصلاحات والتحسينات التي اجريناها بالمأجور وحسمها من قيمته التخمينيةفي القانون :لما كانت دعوى الجهة المدعية المطعون ضدهما بديع محمد تقوم على المطالبة باعادة تحديد بدل الايجار للمأجور موضوع الدعوى والذي تشغله الجهة المدعى عليها ايجارا وذلك بداعي الغبنوحيث ان المحكمة قضت للمدعي بتعديل بدل الايجار السنوي للماجور موضوع الدعوى فطعنت الجهة المدعى عليها بهذا القرار للاسباب المبينة في لائحة الطعنوحيث ان حق التخمين والمطالبة بتعديل الايجار هو حق منحه القانون 6 لعام 2001 لطرفي العقد وذلك اذا مرت ثلاث سنوات على التخمين السابق او سريان بدل الايجار العقدي مما يستوجب رد هذاوحيث ان التحسينات الجارية في المأجور قد تمت بناء على طلب من الجهة الطاعنة وموافقة المؤجر وعلى تكون النفقات على حساب الجهة المستأجرة وفق صورة التصريح المبرز وبالدعوى والتي لم تنكرها الجهة المدعى عليها – الطاعنة مما يستوجب عدم البحث بقيمة التحسينات الا لجهة قيمتها من القيمة التخمينية للمأجور وتقدير قيمة المأجور بالوضعية والاوصاف التي كان عليها المأجور قبل ادخال هذه التحسينات وعلى ان سيتم التقدير بتاريخ الادعاء كما لو كان البناء قائما كما كان عليه قبل التحسينات ولازال حتى تاريخ الادعاء ولانه لا يجوز حساب قيمة التحسينات من القيمة التخمينية للمأجور اذا اجراها المستأجر فلا يجوز ان تكون عبئا عليه عند التخمينوحيث انه كان على المحكمة تكليف الخبير بتقدير قيمة المأجور بتاريخ الادعاء وبالحالة التي كان عليها قبل اجراء التحسينات أي بتاريخ الادعاء فيما لو لم تجر التحسينات عليه وحيث ان المحكمة لم تلحظ ذلك ولم تناقشه رغم اثارته من قبل الجهة المدعى عليها مما يجعل قرارها مشوبا بعدم الاحاطة بالدعوى وعدم الرد على كافة الدفوع وعدم مناقشة الدعوى وفقا للأدلة المطروحة مما يوجب نقضهلذلك وبعد المداولة والمناقشة تقرر بالاتفاق الحكم بالاتي :نقض القراراعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولاتضمين الطرف الخاسر من حيث النتيجة الرسوم والمصاريف