الخصومة لا تنعقد صحيحاً إلا بمواجهة الشخص الاعتباري القائم قانوناً؛ فإذا اندمجت الشركة وزالت شخصيتها الاعتبارية وانتقلت حقوقها والتزاماتها إلى جهة أخرى، تعيّن اختصام الخلف القانوني، وإلا كان الحكم مشوباً بمخالفة القانون لوروده على خصم غير ذي صفة.
ان المرسوم 464 تاريخ 12/10/2000 قد قضى بدمج الشركة العامة لتجارة التجزئة بالمؤسسة العامة الاستهلاكية وقضى بان تؤول الى المؤسسة الموجودات وغير المنقولة وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة على شركة التجزئة الى المؤسسة العامة الاستهلاكية. الخ ولم يعد منذ ذلك التاريخ أي وجود قانوني للشركة العامة لتجارة التجزئة المناقشة: اسباب الطعن :الخصومة بالدعوى غير صحيحة ولاوجود للشركة العامة لتجارة التجزئة بعد صدور المرسوم 464 تاريخ 12/10/2000 وصحة الخصومة من النظام العامالدعوى غير محقة لعدم وجود ارتفاع بالاسعاركان على المحكمة هدر الخبرة للمبالغة فيها والتقدير جزافيفي القانون :تقوم دعوى الجهة المدعية فؤاد شيخاني بمواجهة الجهة المدعى عليها – الطاعنة – على المطالبة باعادة تحديد بدل الايجار للمأجور موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن محل تجاري تشغله الجهة المدعى عليها ايجارا وذلك بداعي الغبن وبنتيجة المحاكمة صدر القرار موضوع هذا الطعن والذي قضى بتعديل بدل الايجار على النحو المبين فيه فطعنت الجهة المدعى عليها المستاجرة بهذا القرار للاسباب المبينة في لائحة الطعنحيث ان المرسوم 464 تاريخ 12/10/2000 قد قضى بدمج الشركة العامة لتجارة التجزئة بالمؤسسة العامة الاستهلاكية وقضى بان تؤول الى المؤسسة الموجودات وغير المنقولة وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة على شركة التجزئة الى المؤسسة العامة الاستهلاكية. الخ ولم يعد منذ ذلك التاريخ أي وجود قانوني للشركة العامة لتجارة التجزئة وبالتالي فان الخصومة بالدعوى يجب ان توجه الى الشخص الاعتباري الذي حل حلولا قانونيا محل الشركة العامة للتجزئة وهي المؤسسة العامة الاستهلاكية ويمثلها امام القضاء مديرها العام اضافة لوظيفتهولما كانت الدعوى مقامة بعد صدور المرسوم 464 تاريخ 12/10/2000 وبمواجهة المدير العام للشركة العامة لتجارة التجزئة فتكون الخصومة غير صحيحة ومخالفة للقانون ولما كانت الخصومة من النظام العام والقرار المطعون فيه لم يأخذ بذلك مما يستوجب نقضهلذلك وبعد المداولة والمناقشة تقرر بالاتفاق الحكم بالاتي :نقض القراراعادة التأمين لدافعه اصولااعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولاتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف