دعوى تخمين بدل الإيجار لا تُقبل ولا تُسمع إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ سريان الأجرة السابقة، سواء كان السريان باتفاق الطرفين أو بحكم قضائي، ويُثار هذا الدفع من تلقاء المحكمة لكونه متعلقاً بالنظام العام.
دعوى التخمين لا تسمع الا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ سريان الاجرة السابقة اتفاقا او قضاءا وذلك من النظام العام المناقشة: اسباب الطعن الاصلي المقدم من مجلس مدينة السويداء :1 – الدعوى تستوجب الرد لعدم اختصاص لان الدعوى تقوم على الطعن بقرار اداري صادر عن المكتب التنفيذي2 – القرار المطعون فيه اعتبر الاجرة الشهرية التي يدفعها المدعي هي 35700ل س مستخلصة ذلك من الوثيقة رقم 488746 تاريخ 18/1/2005 وهذا مخالف للحقيقة والاجرة اقل من ذلك 3 – القرار مخالف لاجتهاد محكمة النقض بقرارها رقم 2154/2010 تاريخ 26/8/2003 لاعتماد المحكمة خبراء غير مهندسين مسجلين في جدول خبراء وزارة العدل4 – الخبرة مخالفة للواقع والقانون ولم تراع الموقع والقوة الشرائية 5 – القرار خالف احكام المادة 204 اصول محاكمات كونه غير مشتملعلى اسبابه ولم يناقش الدفوعاسباب الطعن التبعي المقدم من شكيب أبو حرب :الجهة المؤجرة اجرت الطاعن تبعيا مساحة 547م2 ولم يبق منه سوى النصفالبلدية ملزمة بالاكساء الا انها لم تنفذ ذلك والموكل هو من قام بالاكساء بناء على طلب البلدية ان المحل التجاري مساحة 300م لا يوجد له سوى باب واحد وباقي المأجور عبارة عن نصاصي والخبرة مجحفة بحق الطاعن تبعيافي القانون :حيث ان دعوى المدعي – المطعون ضده اصليا – الطاعن تبعيا تقوم على المطالبة بإعادة تحديد بدل الايجار موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن محل تجاري عائد الى بلدية السويداء ويشغله المدعي ايجارا وذلك بداعي الغبن وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه الذي قضى بتعديل الاجرة على النحو المبين بالقرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها مجلس مدينة السويداء بهذا القرار فقد طعن به للأسباب المبينة في لائحة الطعن المقدمة من قبله كما طعن المدعي تبعيا للأسباب المذكورة في لائحة الطعنوحيث ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة إيجارية وتخضع لأحكام قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 فان المطالبة بتخمين المأجور هي من اختصاص محكمة الصلح مما يستوجب رد هذا السببوحيث ان دعوى التخمين تستوجب وجود ايجار يحدد بدل الايجار وتاريخ بدء سريان العقدوحيث ان المحكمة لم تبحث في ذلك كله ولم تناقش الدفوع الاخرى ولاسيما الدفع المتعلق بان دعوى التخمين لا تسمع الا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ سريان الاجرة السابقة اتفاقا او قضاءا وذلك من النظام العام مما يستوجب نقض القرار لهذا السبب بما يتيح للطرفين اثارة بقية الدفوع امام محكمة الموضوع لذلك وبعد المداولة والمناقشة تقرر بالاتفاق :نقض القرارمصادرة التأميناتاعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولاتعليق الحكم بالرسوم والمصاريف على نتيجة الدعوى