• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار لا ينقضي بوفاة المؤجر أو المستأجر وتنتقل حقوقه إلى الورثة بوصفهم مؤجرين أصليين

وفاة أحد طرفي عقد الإيجار لا تؤدي بذاتها إلى انقضاء العقد، بل يستمر نافذاً وفقاً للقانون، ويحل الورثة محل مورثهم في مركزه القانوني بوصفهم مؤجرين أصليين، لا بوصفهم خلفاً عاماً يتلقى الحقوق الإيجارية على سبيل التركة.

نص الاجتهاد

ان عقد الايجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر وذلك وفق احكام المادة 568/1 من القانون المدني وبذلك يصبح ورثة المؤجر مؤجرين اصليين والحقوق الايجارية ليست تركة او خلف عام المناقشة: اسباب الطعن بالنقض:الطاعنة هي المؤجرة والمحكمة حكمت لها فقط بثلاثة اسهم الطاعنة هي صاحبةالحق في التخمينالمحكمة مصدرةالحكم المطعون فيه قبلته طلب التدخل شكلا وموضوعا وكان هذا الطلب مستوجب الردالنظر في الطعن :بتاريخ 15/5/2005 تقدمت المدعية باستدعاء هذه الدعوى جاء فيه المدعى عليه يشغل المحل العائد ملكيته للمدعية والكائن على العقار564 منطقة عقارية صافيتا الثالثة باجر شهري قدره 1970 ل س وهذا الاجر لم يعد يتناسب والقيمة التخمينية للعقار وتطلب اجراء الكشف والتخمين من قبل مهندس والحكم برفع اجرة المحل شهريا وفقا لتقرير الخبرة وتضمين المدعى عليه والرسوم والمصاريف والنفقاتوبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه والذي انتهى الى :1=تعديل البدل السنوي للماجور القائم على العقار رقم 564 صافيتا الثالثة والمستاجر من المدعى عليه محمد احمد ليصبح ثلاثون الف ليرة سورية والبدل الشهري 2500ل س والزام المدعى عليه محمد احمد بتسديد الاجرة الجديدة للمدعية فاطمة وفقا لحصتها السهمية بواقع 2500×3/2400 بواقع 2500×7/2400= 16ر729 ل س شهريا ابتداء من تاريخ الادعاء9/10/2005تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريفوهذا الحكم لم يلق قبولا من المدعية فبادرت للطعن فيه للاسباب المذكورة اعلاهحي ان عقد الايجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر وذلك وفق احكام المادة 568/1 من القانون المدني وبذلك يصبح ورثة المؤجر مؤجرين اصليين والحقوق الايجارية ليست تركة او خلف عام والثابت ان العقار مازال باسم مورث الجهة المدعية والمتدخلة والثابت من هذه الدعوى ايضا الانصبة السهمية لكل منهماوحيث ان اسبا الطعن لا تنال من المطعون فيه مما يوجب رفضه موضوعالذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعا ومصادرة التأمين تضمين الطاعن الرسم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا