• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة والاطمئنان إليها من إطلاقات محكمة الموضوع ما لم يشبها بطلان أو غموض أو التباس

إذا كانت الخبرة سليمة غير مشوبة بعيب جوهري، جاز لمحكمة الموضوع الاعتماد عليها وتكوين قناعتها منها، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام استدلالها سائغاً. والدفع الذي لا أثر له في النتيجة لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه.

نص الاجتهاد

ان تقدير الخبرة وتقويمها والاقتناع بها من اطلاقات محكمة الموضوع مادام لم يلحق بها سبب مبطل او نقض او غموض او التباس يستدعي استبعادها من ساحة الاثبات المناقشة: اسباب الطعن :دفعنا بعدم امتلاك الجهة المطعون ضدها المأجور بتاريخ التأجير ولم يناقش هذا الدفع سلبا ولا ايجابااعيدت الخبرة بنفس الخبراءلم يلحظ الخبراء القيمة الشرائية لعقارات الجواربفرض صحة الادعاء بوقوع الاستملاك فان الجهة المدعية ستعوض بقيمة المستملكالنظر في الطعن :حيث ان محكمة الصلح المدنية في حماه كانت قد فصلت بطلب المدعية المطعون ضدها أميرة حسن بكور المقدم اليها بتاريخ 25/4/2004 القائم على طلب انهاء العلاقة الايجارية على المسكن عقار رقم 365 منطقة عقارية رابعة بحماه وفاقا لنص المادة2/ب من قانون الايجارات رقم 6 لعام 2001 وفق منطوق حكمها 540/501 تاريخ 30/12/2004 المنقوض بالحكم الناقض125/84 تاريخ 6/2/2006 لعلة تقدير قيمة الماجور بتاريخ الادعاء ومن حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه انتهت بحكمها الصادر تجديدا واتباعا للنقض الى المنطوق التالي:انهاء العلاقة الايجارية بين الطرفين والزام المدعى عليه بتسليم المأجور موضوع الدعوى الى الجهة المدعية خاليا من الشواغل والشاغلين وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعيةالزام الجهة المدعية بدفع مبلغ على سبيل التعويض للجهة المدعى عليها وبواقع 260000ل ستضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريففلم يلق قبولا من المدعى عليه فاستدعى طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعنومن حيث انه لا وجه للزام المحكمة بالرد على الدفع المبين في السبب الاول من اسباب الطعن لعدم انتاجية في عدم المبين في السبب الاول من اسباب الطعن لعدم انتاجيته في عدم قبول الادعاء ولعدم قانونية الدفع كسبب مانع من سماع الدعوى وغير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة اقوالهم والرد كل منها بشكل مستقلومن حيث ان سبب النقض كان لتقدير الخبراء قيمة المأجور بتاريخ الادعاء بما لا يحول دون اللجوء الى الخبراء ذاتهم لتقدير القيمة بتاريخ الكشف والخبرةومن حيث ان تقدير الخبرة وتقويمها والاقتناع بها من اطلاقات محكمة الموضوع مادام لم يلحق بها سبب مبطل او نقض او غموض او التباس يستدعي استبعادها من ساحة الاثباتالامر الذي يجعل اسباب الطعن غير نائلة مطعنا بالحكم المطعون فيه يرتد للخطأ في تطبيق القانون او تأويله او تفسيرهلذلك وبعد التدقيق و المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعامصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا