• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة أو إعادتها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأساس ما لم يشبها نقص أو غموض أو بطلان

سلطة محكمة الأساس في الأخذ بتقرير الخبرة أو ردّه أو إعادة الخبرة هي سلطة تقديرية موضوعية، ولا رقابة عليها متى كان التعليل سائغاً ولم يثبت نقص أو غموض أو بطلان في الإجراءات؛ وعبء إثبات الاتفاق المدعى به على تعديل بدل الإيجار يقع على من يدعيه.

نص الاجتهاد

ان مسألة الاخذ بالخبرة او اعادتها هي مسألة موضوع يعود امر النظر بها الى محكمة الاساس المناقشة: اسباب الطعن :المحكمة لم تعط الطاعن الفرصة للرد على تقرير الخبرة الكشف جرى في 23/5/2006 وحسمت الدعوى بعد اسبوع في 30/5/2006تقرير الخبرة مبالغا فيه والمأجور خال من التمديدات الصحيحة والماء والكهرباء وغير مليس وبابه خشبيب قديم زيادة بدل الايجار جاء في غير ومحله القانوني لان زيادة الاجرة من 300ا س الى 400 جاء منذ مدة قصيرةفي القانون :حيث ان دعوى المدعي محمد علي كاشور تقوم على المطالبة باعادة تحديد بدل الايجار للماجور موضوع الدعوى وهو عبارة عن محل يستعمله المدعى عليه ايجارا وذلك بداعي الغبنوحيث ان محكمة الموضوع قد قضت بتعديل بدل الايجار وجعله 7700 ل س سنويا واعتبارا من تاريخ الادعاء 3/4/2006فتقدم المدعى عليه المستاجر بهذا الطعن للاسباب المبينة في لائحة الطعن وحيث ان وكيل المدعى عليه – الطاعن قد حضر بجلسة تلاوة تقرير الخبرة واستمهل وامهلته المحكمة الا انه لم يرد ولما كان القانون يوجب على اطراف الدعوى تقديم دفوعهم دفعة واحدة مما يستوجب رد هذا الطعن وحيث ان الطاعن – المدعى عليه لم يثبت بالطرق المقبولة قانونا وجود اتفاق بين الطرفين تمت بموجبه زيادة الاجور اتفاقا وتاريخه – وعبء اثبات ذلك على مدعي هذا الدفع الذي لم يتقدم باي دليل قانوني يثبته مما يستوجب رد هذا السببوحيث ان مسألة الاخذ بالخبرة او اعادتها هي مسألة موضوع يعود امر النظر بها الى محكمة الاساس وقد عللت لاسباب اعتمادها لتقدير الخبرة تعليلا قانونيا وسائغا والجهة الطاعنة لم تبين مثالب هذه الخبرة والمحكمة ليست ملزمة باعادتها مالم تكن مشوبة بنقص او غموض – او بطلان في الاجراءات والطاعن لم يبين وجود أي من ذلك كله مما يتعين رد هذا السببلذلك وبعد المداولة والمناقشة تقرر بالاتفاق الحكم بالاتي :1 – رفض الطعن2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة3 – اعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولا4 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف