• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الشركة لا يحول دون تصفيتها وتسوية الحقوق الناشئة عن الأعمال التي تمت خلالها

إذا تقرر بطلان الشركة، فإن ذلك لا يمنع من تصفية الأعمال التي أُنجزت فعلاً وتسوية الحقوق المتبادلة بين الشركاء.

نص الاجتهاد

2298 – شركة – بطلان الشركة – تصفية: إن بطلان الشركة لا يمنع من تصفيتها عن الأعمال التي حصلت وتسوية حقوق الطرفين (المادة 502 مدني).