إذا تقرر بطلان الشركة، فإن ذلك لا يمنع من تصفية الأعمال التي أُنجزت فعلاً وتسوية الحقوق المتبادلة بين الشركاء.
2298 – شركة – بطلان الشركة – تصفية: إن بطلان الشركة لا يمنع من تصفيتها عن الأعمال التي حصلت وتسوية حقوق الطرفين (المادة 502 مدني).