• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في قضايا تخمين بدلات الإيجار تُعتد المساحة الحقيقية المقدّرة بالخبرة لا المساحة المشغولة

المعيار المعتمد في تخمين بدل الإيجار هو المساحة الحقيقية الثابتة بالخبرة، لا مجرد المساحة المشغولة فعلاً، كما يجب أن يكون التقدير تخمينياً لا شرائياً، مع مراعاة كون العقار مشغولاً عند تحديد الأجرة.

نص الاجتهاد

ان المساحة التي تؤخذ بعين الاعتبار في قضايا التخمين هي المساحة الحقيقة والمقدرة بالخبرة لان المساحة المشغولة هي مسألة واقع المناقشة: اسباب الطعن :1 – مذكرة الاخطار باطلة كونها لم تدون المعلومات عليها بشكل صحيح كون مذكرتي الدعوى والاخطار مبلغتان لذات الشخص هو علي سليمان والمدعى عليه هو كامل ومن حقه التمسك بالبطلان كونه لم يحضر اجراءات المحاكمة2 – اجراءات التبليغ مخالفة لاحكام المادة 22 اصول مدنية3 – الجهة المدعية حددت مساحة المحل المأجور وفق القيد العقاري 60ر36م2 في حين ان الكشف والخبرة حددت مساحة المحل40م2 وبالتالي فان تحديد الخبير لهذه المساحة لايستند الى أي مستند او دليل وفيه اجحاف بحق الطاعن4 – الخبرة قدرت قيمة المأجور دون حسم قيمة الاصلاحات بداعي عدم حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة5 – تقرير الخبرة قدر قيمة المأجور الشرائية وليس القيمة التخمينية6 – الخبرة مجحفة بحق الطاعن والبناء قديم يزيد عمره على خمسين سنة وغير مبلطفي القانون :تقوم دعوى المدعيان جبرائيل وسوان ديب على المطالبة باعادة تحديد بدل الايجار للعمل التجاري القائم على العقار رقم 3716 من طرطوس العقارية والذي يشغله المدعى عليه – الطاعن – كامل ايجارا وذلك بداعي الغبن وبنتيجة المحاكمة صدر القرار موضوع هذ الطعن والذي قضى باعادة تحديد بدل الايجار على النحو المبين فيه فكان هذا الطعن للاسباب المبينة في لائحة الطعن وحيث ان اجراءات التبليغ للمدعى عليه كامل قد تمت صحيحة وبصورة موافقة للقانون والحضور يجب البطلان والطاعن قد حضر المحاكمة وحضر الكشف وقام بالتوقيع عليه مما يستوجب رد هذا السبب وحيث ان المساحة التي تؤخذ بعين الاعتبار في قضايا التخمين هي المساحة الحقيقة والمقدرة بالخبرة لان المساحة المشغولة هي مسألة واقع مما يتعين رد هذا السببوحيث ان الطاعن لم يثبت قيامه بالاصلاحات المدعى بها بالطرق المقبولة قانونا وتغيب عن الحضور بعد هذا الدفع الذي انكرته الجهة المدعية – مما يستوجب – رد هذا السببوحيث ان الخبير قد قدر قيمة المأجور المأجور الشرائية بتاريخ الادعاء وذلك تنفيذا لقرار المحكمة في ضبط الكشف حيث كلفته بتقدير قيمة المأجور الشرائية بتاريخ الادعاء فان الخطأ يكون قد وقع من جانب المحكمة التي كان عليها تكليف الخبير بتقدير قيمة المأجور التخمينية والاخذ بعين الاعتبار كون العقار مشغولا لا شاغراوحيث ان هذا السبب ينال من سلامة الخبرة التي اعتمدها القرار في تحديد الاجرة لذلك وبعد المداولة والمناقشة تقرر بالاتفاق الحكم الاتي :نقض القراراعادة التأمين الواقعة اصولااعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولاتضمين الخاسر من حيث النتيجة الرسوم والمصاريف