إذا امتنع البائع عن تسليم المبيع ووضعه تحت تصرف المشتري، أو ثبت استحالة التسليم لوجود شاغلين على العقار، جاز للمشتري أن يطلب فسخ عقد البيع باعتبار التسليم من مستلزمات العقد والالتزام به يقع على مسؤولية البائع.
التسليم من مستلزمات عقد البيع وإن الالتزام بتسليم المبيع ووضعه تحت تصرف المشتري هو غاية وعدم تحقق تلك الغاية تقع على مسؤولية البائع المناقشة: في اسباب الطعن:1 – لم ترد المحكمة على دفعنا ببيان صفة الشاغلين المزعومين للعقار موضوع البيع خاصة و ان الشاهدين محمد علي. و محمد. اكدا بشهادتهما انهما سلما العقار للمدعي. 1999.2 – خالف القرار صراحة المادة 403 مدني التي نصت على ان يكون التسليم بوضع المبيع تصرف المشتري.3 – خالف القرار المادة 250 اصول حين صدر خلافا لحكمين سابقين مكتسبين الدرجة القطعية.4 – القرار المطعون فيه مشوبا بالخطا في تطبيق القانون لانه لم يراع الوثائق المبرزة و خاصة عقد البيع.5 – الخطا في الاستنتاج و الحساب جعل القرار معتلا لجهة الزام الموكلين اتعاب محامي المدعي.6 – صدر القرار مشوبا بالقصور في الاستنتاج و التعليل فالموكلة سهام. ليست طرفا بالقرار 905/605.7 – المدعي يوسف. هو شقيق جميل. و هما اصحاب شركة دواجن حمص و قاما بالزام المحاسب الذي يعمل عندهم بشير. بكتابة تصريح كدليل لهم. و لا يجوز للمدعي ان يخلق دليلا لنفسه.في القضاء:حيث ان القرار المطعون فيه قضى وفق منطوقه بقبول الاستئناف شكلا و قبوله موضوعا و فسخ القرار المستانف و الحكم بفسخ عقد البيع الجاري بين المدعي و بين المدعى عليهما بواقع 54.334 سهما من حصة يوسف. وبواقع 400 سهم من حصة سهام. من اصل 2400 سهم من العقار رقم 2286 منطقة عقارية ثانية و بواقع 74.472. حصة يوسف. و بواقع 775.496 سهم من حصة سهام. من اصل 2400 سهم من العقار 2289 منطقة عقارية ثانية من اسم المدعي و اعادة تسجيلها على اسم المدعى عليهما في السجل العقاري و ذلك تنفيذا للفقرة /ب/ التي تضمنت الزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 2486924 ليرة سورية للمدعي مع الفائدة بمعدل 5% من تاريخ الادعاء و لحين الوفاء.و لعدم قناعة المدعى عليهما بالقرار فقد اوقعا عليه هذا الطعن طالبين نقضه.و حيث انه و وفق ما هو ثابت باوراق الدعوى و تفرعاتها و اقوال الشهود المستمع اليهم امام المحكمة مصدرة القرار و ضبط التنفيذ المؤرخ في 11/6/2004 و تقرير الخبرة المؤرخ في 2/5/2004 و قرار رئيس التنفيذ بتاريخ 16/5/2004 ان المدعي الطاعن لم يستلم المبيع و ان استلامه للمبيع مستحيلا بسبب اشغال الارض من اشخاص اخرين.و حيث ان قرار محكمة البداية المدنية الرابعة بحمص رقم 1999/246 قد الزم الجهة المدعى عليها بتسليم المبيع للمدعي خاليا من الشواغل.و حيث ان ارادة الطرفين انصرفت على الزام المدعى عليهما بالتسليم.و حيث ان العقد شريعة المتعاقدين يجب تنفيذه وفق ما اشتمل عليه و بطريقة تتفق مع حسن النية.و حيث ان التسليم من مستلزمات عقد البيع و ان الالتزام بتسليم المبيع و وضعه بتصرف المشتري هو غاية و عدم تحقيق تلك الغاية يكون على مسؤولية البائع.و حيث ان عدم تسليم البائع العقار موضوع الدعوى للمشتري يجعله مخلا في التزامه و يتيح للجهة المدعية المطالبة بفسخ العقد.و حيث انه في العقود الملزمة للجانبين. اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتضى (مادة 158 مدني).و حيث انه اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد (161 مدني).و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و التي يعود لها فهم الدعوى و وزن و تقدير الادلة و استخلاص حكم القانون و تطبيقه على و اقعة النزاع قد احاطت بواقعة الدعوى و اوردت ادلتها وعللت بتعليل سليم و مقبول لاسباب ما قضت به و اقامت قضاءها على اسس سليمة لها اصلها في اوراق الدعوى.الامر الذي يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن لا تعدو سوى مجادلة عقيمة لقناعة المحكمة فيما قضت به مما يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.لذلك تقرر بالاتفاق:- رفض الطعن و مصادرة التامين.