لا تُسمع دعوى التخمين إلا بتوافر شروطها الموضوعية والإثباتية مجتمعة: ثبوت العلاقة الإيجارية الخاضعة للتمديد الحكمي، وثبوت بدل الأجرة المطلوب تخمينه، وانقضاء المدة القانونية لسماع الدعوى، ولا يُثبت ما لا يجوز إثباته إلا بالكتابة بالقرائن.
ان دعوى التخمين لا تسمع الا في حالة ثبوت علاقة ايجارية خاضعة للتمديد الحكمي وثبوت مقدار بدل الايجار المدعي الغبن فيه وانقضاء المدة القانونية لجواز سماع الدعوى ما لا يجوز اثبات الا بدليل خطي او ما يقوم مقامه لا يجوز اثباته بالقرائن المناقشة: اسباب الطعن :المدعى عليه حضر ولم يعارض بالعلاقة الايجارية وحضر الكشفما ورد بالقرار من ان الجهة المدعية لم تحدد صفة المأجور – غير صحيح – حيث ورد في متن الادعاء ان المأجور دار للسكن طلبنا اجراء خبرة ثلاثية لوجود خطأ في الخبرة من حيث المساحة والمحكمة لم تناقش ذلك في القانون :حيث ان دعوى الجهة المدعية – الطاعنة تقوم على المطالبة باعادة تحديد بدل الايجار للمأجور موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن دار سكنية تشغلها الجهة المدعى عليها وذلك بداعي الغبن وحيث ان المحكمة قد قضت برد الدعوى لعدم ثبوت العلاقة الايجارية فطعن وكيل الجهة المدعية بهذا القرار للاسباب المبينة في لائحة الطعن وحيث ان دعوى التخمين لا تسمع الا في حالة ثبوت علاقة ايجارية خاضعة للتمديد الحكمي وثبوت مقدار بدل الايجار المدعي الغبن فيه وانقضاء المدة القانونية لجواز سماع الدعوىوحيث ان اثبات وجود عقد الايجار اذا كانت قيمة بدل الايجار تتجاوز الخمسمائة ليرة سورية الا بدليل كتابي وما لا يجوز اثبات الا بدليل خطي او ما يقوم مقامه لا يجوز اثباته بالقرائن وكان كل اشغال يقوم على علاقة ايجارية ووجود المدعى عليه في الدار المكشوف عليها وقيامه بفتح الباب لا يثبت وجود العلاقة الايجارية وكل حائز او شاغل ليس بمستأجروحيث ان عدم ثبوت العلاقة الايجارية بوجود رد دعوى التخمين وهو ما انتهى اليه القرار الذي جاء في محله القانوني واسباب الطعن لا تنالهلذلك وبعد المداولة والمناقشة تقرر بالاتفاق الحكم بالاتي :رفض الطعنمصادرة التأمين لصالح الخزينة العامةاعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولاتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف